responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 441

و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون 258‌

و أمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا 258‌

و أمّن عمر بن الخطاب هرمزان بعد الأسر 133‌

و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ 261‌

و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها 263‌

و بارز شبر بن علقمة إسوارا فقتله 109‌

و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و عشيرته 11‌

و الذي نفسي بيده غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا و ما فيها 12‌

و فادى أسارى بدر و كانوا ثلاثة و سبعين 205- 206‌

و الفرس جعل لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهما 352‌

و فرض الحجّ في السنة السادسة 10‌

و فوق كلّ عقوق عقوق 14‌

و كفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه 42‌

و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها 262‌

و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة 89‌

و لا تعقرنّ شجرا مثمرا و لا دابة عجماء و لا شاة إلّا لمأكلة 91‌

و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله 83، 91، 93، 179، 180، 181‌

و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه 179‌

و اللّه لأن أكون أنا أفتيه بهذا أحبّ إليّ من أن يكون لي 195‌

و اللّه ما الشهداء إلّا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم 50‌

و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين 261‌

و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول و سهم القربى 265‌

و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى 256‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست