اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 18
بالقتال فيه كان محرّما؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرٰامِ حَتّٰى يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّ أصحابنا قالوا: إنّ تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في
حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة، و أمّا من لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها.
و ذهب جماعة
من الجمهور إلى أنّهما منسوختان[2] بقوله تعالى:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ[3].[4] و بعث
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام إلى الطائف، فافتتحها في ذي
القعدة[5].
و قال
تعالى: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ*[6].