responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 18

بالقتال فيه كان محرّما؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ حَتّٰى يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ [1].

إذا عرفت هذا: فإنّ أصحابنا قالوا: إنّ تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة، و أمّا من لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها.

و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنّهما منسوختان [2] بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [3]. [4] و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام إلى الطائف، فافتتحها في ذي القعدة [5].

و قال تعالى: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ* [6].

أمّا تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ.

مسألة: لمّا نزل قوله تعالى: أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِيهٰا [7]

أوجب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المهاجرة على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام.

و اعلم أنّ الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة:

أحدها: من تجب عليه، و هو من أسلم في بلاد الشرك و كان مستضعفا فيهم‌


[1] البقرة [2] : 191.

[2] ب، ق و خا: منسوخان، مكان: منسوختان.

[3] التوبة [9] : 5.

[4] أحكام القرآن للجصّاص 1: 321، سنن البيهقيّ 9: 11، تفسير القرطبيّ 2: 351، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 107.

[5] البحار 21: 163 و 169.

[6] البقرة [2] : 193، الأنفال [8] : 39.

[7] النساء [4] : 97.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست