أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام [1].
و قال مالك: لا يجب عليه شيء بالوطء الثاني [2].
و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة [3].
لنا: أنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه، فوجب به البدنة؛ كما لو كان الإحرام صحيحا.
و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات، فكذا الوطء.
احتجّ أبو حنيفة: بأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم يجب به البدنة، كما لو وطئ بعد التحلّل الأوّل [4].
و احتجّ مالك: بأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحجّ، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد [5].
و الجواب عن الأوّل: أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام؛ إذ قد تحلّل من معظم محظوراته، ففارق الوطء في الإحرام الكامل.
و عن الثاني: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.
و احتجّ أحمد: بأنّ المهر يتداخل، و الحدّ إذا كرّر الوطء قبل أداء الأوّل،
[2] المدوّنة الكبرى 1: 382، بداية المجتهد 1: 371، المنتقى للباجيّ 3: 6، بلغة السالك 1: 293.
[3] المغني 3: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 350، الكافي لابن قدامة 1: 564- 565، الفروع في فقه أحمد 2: 250، الإنصاف 3: 526.
[4] بدائع الصنائع 2: 218، تبيين الحقائق 2: 365.
[5] المدوّنة الكبرى 1: 382، المنتقى للباجيّ 3: 6.