responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 414

للإحرام: «فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي» [1].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للإحرام، ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام، قال: «عليه دم» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا أحد شيئين: إمّا أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن كان قد لبّى فيما بينه و بين نفسه، فإنّه متى كان الأمر كذلك، كان الإحرام منعقدا، و تلزمه الكفّارة فيما يرتكبه، و إمّا أن نحمله على الاستحباب [3].

و هو حسن؛ للجمع بين الأخبار.

مسألة: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب عليه بكلّ وطء كفّارة

، و هي بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر، و هو إحدى الروايتين عن أحمد [4].

و قال الشافعيّ: إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل، وجبت عليه الكفّارة، و هل الثانية شاة أو بدنة؟ قولان، و إن وطئ قبل أن يكفّر فأقوال ثلاثة:

أحدها: لا شي‌ء عليه. و الثاني: شاة. و الثالث: بدنة [5].

و قال أبو حنيفة: يجب عليه شاة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر، إلى‌


[1] التهذيب 5: 316 الحديث 1090، الاستبصار 2: 190 الحديث 637، الوسائل 9: 19 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 8.

[2] التهذيب 5: 317 الحديث 1091، الاستبصار 2: 190 الحديث 638، الوسائل 9: 20 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 14.

[3] الاستبصار 2: 190، التهذيب 5: 317.

[4] المغني 3: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 350، الفروع في فقه أحمد 2: 250، الإنصاف 3: 526.

[5] حلية العلماء 3: 313، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 407، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 472- 473، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 155.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست