responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 395

التمام لو وطئ قبل التحلّل.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» [1].

مسألة: و يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن عبّاس، و طاوس، و عطاء، و مجاهد [2]، و مالك [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور [5].

و قال أبو حنيفة: يجب عليه شاة [6].

و قال الثوريّ، و إسحاق: يجب عليه بدنة، فإن لم يجد فشاة [7].

لنا: أنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا، فوجب به بدنة، كالوطء بعد الوقوف بالموقفين.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت‌


[1] التهذيب 5: 319 الحديث 1099، الوسائل 9: 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 261 الباب 6 الحديث 1.

[2] المغني 3: 324- 325، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 322، المجموع 7: 416.

[3] الموطّأ 1: 381، المدوّنة الكبرى 1: 454، إرشاد السالك: 60، بداية المجتهد 1: 370، المنتقى للباجيّ 2: 237، بلغة السالك 1: 291- 292.

[4] الأمّ 2: 218، حلية العلماء 3: 310، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 414، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 471، السراج الوهّاج: 169، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 154.

[5] المغني 3: 324- 325، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321- 322، الكافي لابن قدامة 1:

565، الفروع في فقه أحمد 2: 212- 213، الإنصاف 3: 295- 296.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 118، بدائع الصنائع 2: 228، الهداية للمرغينانيّ 1: 164، شرح فتح القدير 2: 454، تبيين الحقائق 2: 364، مجمع الأنهر 1: 295- 296.

[7] المغني 3: 325، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 322، المجموع 7: 416.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست