responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 216

مسألة: و يحرم عليه الجدال، و هو قول الرجل لغيره: لا و اللّه و بلى و اللّه

؛ لأنّه قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار: «و الجدال: قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه» [1].

و كذا في حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [2].

و قال مجاهد: وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ أي لا مجادلة، و لا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة [3]. و الأوّل: أصحّ و قول مجاهد لم يوافقه عليه أحد.

إذا ثبت هذا: فإنّه يستحبّ للمحرم قلّة الكلام إلّا فيما ينفع.

روى الجمهور عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» [4].

و عن الحسين بن عليّ عليهما السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال اللّه تعالى، فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي


[1] الكافي 4: 337 الحديث 3، التهذيب 5: 296 الحديث 1003، الوسائل 9: 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 297 الحديث 1005، الوسائل 9: 109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

[3] تفسير الطبريّ 2: 275، تفسير القرطبيّ 2: 410، المغني 3: 271، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 336.

[4] سنن الترمذيّ 4: 659 الحديث 2500، مجمع الزوائد 8: 176.

[5] مسند أحمد 1: 201 فيه بتفاوت يسير، المعجم الكبير للطبرانيّ 3: 128 الحديث 2886.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست