اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 172
الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه»[1].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أهدي
لنا طير مذبوح، فأكله أهلنا، فقال: «لا يرى أهل مكّة بأسا» قلت: فأيّ شيء تقول
أنت؟ قال: «عليهم ثمنه»[2].
لأنّه محمول
على أنّه ذبح في الحرم؛ إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛ لما تقدّم
من الأحاديث.
و لما رواه
الشيخ عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ هؤلاء يأتونا بهذه
اليعاقيب، فقال: «لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا» فقلت: إنّا نأمرهم أن
يذبحوها هنالك؟ قال: «نعم، كل و أطعمني»[3].
و في الصحيح
عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم
و هو حيّ، [فقال: «إذا أدخله الحرم و هو حيّ][4] فقد حرم
لحمه و إمساكه» و قال: «لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل
الحرم فلا بأس به»[5].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
[1]
التهذيب 5: 376 الحديث 1310، الاستبصار 2: 213 الحديث 728، الوسائل 9: 80 الباب 5
من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.
[2]
التهذيب 5: 376 الحديث 1311، الاستبصار 2: 213 الحديث 729، الوسائل 9: 80 الباب 5
من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 376 الحديث 1312، الاستبصار 2: 213 الحديث 730، الوسائل 9: 81 الباب 5
من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.