responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 172

الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» [1].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح، فأكله أهلنا، فقال: «لا يرى أهل مكّة بأسا» قلت: فأيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال: «عليهم ثمنه» [2].

لأنّه محمول على أنّه ذبح في الحرم؛ إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛ لما تقدّم من الأحاديث.

و لما رواه الشيخ عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب، فقال: «لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا» فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ قال: «نعم، كل و أطعمني» [3].

و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ، [فقال: «إذا أدخله الحرم و هو حيّ] [4] فقد حرم لحمه و إمساكه» و قال: «لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به» [5].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:


[1] التهذيب 5: 376 الحديث 1310، الاستبصار 2: 213 الحديث 728، الوسائل 9: 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

[2] التهذيب 5: 376 الحديث 1311، الاستبصار 2: 213 الحديث 729، الوسائل 9: 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 376 الحديث 1312، الاستبصار 2: 213 الحديث 730، الوسائل 9: 81 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] التهذيب 5: 376 الحديث 1313، الاستبصار 2: 214 الحديث 731، الوسائل 9: 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست