اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 171
فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكلّ
حال[1]، قال عليّ عليه السلام، و
ابن عبّاس، و ابن عمر- خلافا لأبي حنيفة- على ما قلناه، و لا يحرم على المحلّ،
سواء صاده المحلّ لأجل المحرم أو لا لأجله، بغير خلاف؛ لقول عليّ عليه السلام:
«أطعموه حلالا».
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ على الصعب بن جثّامة الصيد، و كان قد صيد له، و
لم ينهه عن أكله.
و لأنّه صيد
حلال فأبيح على الحلال، كما لو صيد له.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يحرم على محرم آخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البرّ على
المحرم بكلّ حال، سواء صيد لأجله أو لأجل غيره. و خالف فيه بعض الجمهور[2].
مسألة: إذا ذبح المحلّ
الصيد في الحلّ فأدخله الحرم، حلّ على المحلّ أكله في الحرم لا المحرم
، و لا نعلم
فيه خلافا؛ لأنّ المقتضي للتحريم و هو الإحرام زائل.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في
حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل الحرم؟ فقال: «لا بأس بأكله إن كان محلّا، و إن
كان محرما، فلا» و قال: «إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه»[3].
و في الصحيح
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ، قال: «لا
يأكله محرم، و إذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، و إن أدخل