responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 171

فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكلّ حال [1]، قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر- خلافا لأبي حنيفة- على ما قلناه، و لا يحرم على المحلّ، سواء صاده المحلّ لأجل المحرم أو لا لأجله، بغير خلاف؛ لقول عليّ عليه السلام: «أطعموه حلالا».

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ على الصعب بن جثّامة الصيد، و كان قد صيد له، و لم ينهه عن أكله.

و لأنّه صيد حلال فأبيح على الحلال، كما لو صيد له.

إذا ثبت هذا: فإنّه يحرم على محرم آخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال، سواء صيد لأجله أو لأجل غيره. و خالف فيه بعض الجمهور [2].

مسألة: إذا ذبح المحلّ الصيد في الحلّ فأدخله الحرم، حلّ على المحلّ أكله في الحرم لا المحرم

، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ المقتضي للتحريم و هو الإحرام زائل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل الحرم؟ فقال: «لا بأس بأكله إن كان محلّا، و إن كان محرما، فلا» و قال: «إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» [3].

و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ، قال: «لا يأكله محرم، و إذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، و إن أدخل‌


[1] يراجع: ص 142.

[2] المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 301- 302.

[3] التهذيب 5: 375 الحديث 1309، الاستبصار 2: 213 الحديث 727، الوسائل 9: 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست