و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من قوله عليه السلام: «اجتنب [في إحرامك] [1] صيد البرّ كلّه» [2].
و لأنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛ لأنّ المشير سبب بعيد، و المعين سبب قريب.
و لأنّه إعانة على محرّم، فحرم، كالإعانة على قتل المسلم.
مسألة: و يضمن الصيد بالدلالة، فإذا دلّ المحرم المحلّ على صيد فقتله، ضمنه المحرم كلّه
. ذهب إليه علماؤنا، و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و عطاء، و مجاهد، و بكر المزنيّ، و إسحاق [3]، و أحمد [4]، و أصحاب الرأي [5].
و قال مالك [6]، و الشافعيّ: لا شيء على الدالّ [7].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله لأصحاب أبي قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» [8].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث منصور بن حازم- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم لا يدلّ على الصيد، و إن دلّ عليه فعليه
[2] التهذيب 5: 300 الحديث 1021، الوسائل 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.
[3] المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، المجموع 7: 330.
[4] المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، الإنصاف 3: 474، المجموع 7: 330.
[5] الهداية للمرغينانيّ 1: 169، شرح فتح القدير 3: 3، تبيين الحقائق 2: 377.
[6] المدوّنة الكبرى 1: 432، بلغة السالك 1: 296، المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3:
297.
[7] الأمّ 2: 208، المجموع 7: 300، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 492، مغني المحتاج 1: 524، المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297.
[8] صحيح مسلم 2: 854 الحديث 1196، سنن البيهقيّ 5: 189.