و لأنّه سبب
يتوصّل به إلى إتلاف الصيد، فتعلّق به الضمان، كما لو نصب أحبولة.
و لأنّه قول
عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و لم يعرف لهما مخالف.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه يضمن بالجناية، فلا يضمن بالدلالة، كالآدميّ[2].
و الجواب:
أنّه قياس في مقابلة النصّ، فلا يقبل مع وقوع الفرق، فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم
أو الإحرام، لا للصيد، فكلّ من انتهكه، وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدميّ، فإنّ
انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير.
فروع:
الأوّل: لو دلّ المحرم
محرما على صيد فقتله، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل
. و به قال
الشعبيّ، و سعيد بن جبير، و أصحاب الرأي[3].
و قال أحمد،
و عطاء، و حمّاد بن أبي سليمان: الجزاء بينهما[4].