responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 161

الفداء» [1].

و لأنّه سبب يتوصّل به إلى إتلاف الصيد، فتعلّق به الضمان، كما لو نصب أحبولة.

و لأنّه قول عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و لم يعرف لهما مخالف.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه يضمن بالجناية، فلا يضمن بالدلالة، كالآدميّ [2].

و الجواب: أنّه قياس في مقابلة النصّ، فلا يقبل مع وقوع الفرق، فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام، لا للصيد، فكلّ من انتهكه، وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدميّ، فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير.

فروع:

الأوّل: لو دلّ المحرم محرما على صيد فقتله، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل

. و به قال الشعبيّ، و سعيد بن جبير، و أصحاب الرأي [3].

و قال أحمد، و عطاء، و حمّاد بن أبي سليمان: الجزاء بينهما [4].

و قال مالك [5]، و الشافعيّ: لا جزاء على الدالّ [6].


[1] التهذيب 5: 315 الحديث 1086، الاستبصار 2: 187 الحديث 629، الوسائل 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[2] المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297.

[3] المغني 3: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، المجموع 7: 330، شرح فتح القدير 3: 3.

[4] المغني 3: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، المجموع 7: 330، الإنصاف 3: 476.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 432- 433، بلغة السالك 1: 296، المغني 3: 288، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 492، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، المجموع 7: 330.

[6] المجموع 7: 300 و 330، المغني 3: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297، مغني المحتاج 1: 524.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست