و هو جيّد
لا بأس به، مع أنّ راوي هذا الحديث عثمان بن عيسى و فيه قول، و هو مرسل.
فرع: لو شاركه في الصيد،
وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل
؛ لأنّه فعل
الصيد.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجلين أصابا صيدا [و هما محرمان][2] الجزاء بينهما أو
على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد»
فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: «إذا أصبتم مثل هذا
فلا تدرون، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»[3].
مسألة: و لا تحلّ الإعانة
على الصيد، و هو قول العلماء
. روى
الجمهور في حديث أبي قتادة: ثمّ ركبت و نسيت السوط و الرمح، فقلت لهم: ناولوني
السوط و الرمح، فقالوا: و اللّه لا نعينك[4].
و في حديث
آخر: فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني[5]. و هو يدلّ على
اعتقادهم تحريم ذلك، و أقرّهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك.