responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 159

عليه السلام الإخبار بإباحته [1].

و هو جيّد لا بأس به، مع أنّ راوي هذا الحديث عثمان بن عيسى و فيه قول، و هو مرسل.

فرع: لو شاركه في الصيد، وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل

؛ لأنّه فعل الصيد.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا [و هما محرمان] [2] الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد» فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» [3].

مسألة: و لا تحلّ الإعانة على الصيد، و هو قول العلماء

. روى الجمهور في حديث أبي قتادة: ثمّ ركبت و نسيت السوط و الرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط و الرمح، فقالوا: و اللّه لا نعينك [4].

و في حديث آخر: فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني [5]. و هو يدلّ على اعتقادهم تحريم ذلك، و أقرّهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك.


[1] التهذيب 5: 315، الاستبصار 2: 188.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] التهذيب 5: 466 الحديث 1631، الوسائل 9: 210 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6.

[4] صحيح مسلم 2: 851 الحديث 1196، سنن البيهقيّ 5: 187. بتفاوت في الجميع.

[5] صحيح مسلم 2: 853 الحديث 1196.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست