اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 158
منهم.
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و
اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده»[1].
و في الصحيح
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرم لا
يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فعليه الفداء»[2].
و لأنّه
تسبّب إلى محرّم عليه، فحرم، كنصبه لأحبولة.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة[3]، عمّن
ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم، يشهد على نكاح محلّين؟ قال: «لا
يشهد» ثمّ قال: «يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!»[4] قوله عليه
السلام: «يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!» إنكار و تنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك
فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين، و لم يرد
[1]
التهذيب 5: 300 الحديث 1021، الوسائل 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث
5.
[2]
التهذيب 5: 315 الحديث 1086، الاستبصار 2: 187 الحديث 629، الوسائل 9: 75 الباب 1
من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
[3] ابن
أبي شجرة: قال السيّد الخوئيّ: روى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى
عنه عثمان بن عيسى، و قال الأردبيليّ في ترجمة عليّ بن شجرة: الظاهر أنّ ابن أبي
شجرة في سند التهذيب اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال فيحتمل قويّا أنّ الرجل عليّ
بن شجرة لكثرة رواية عثمان بن عيسى عنه و هو الذي وثّقه النجاشيّ، قال الشيخ في
الفهرست: له كتاب.
رجال
النجاشيّ: 275، الفهرست: 95، جامع الرواة 1: 586- 587، معجم رجال الحديث 23:
109.
[4]
التهذيب 5: 315 الحديث 1087، الاستبصار 2: 188 الحديث 630، الوسائل 9: 76 الباب 1
من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 158