responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 158

منهم.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» [1].

و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فعليه الفداء» [2].

و لأنّه تسبّب إلى محرّم عليه، فحرم، كنصبه لأحبولة.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة [3]، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم، يشهد على نكاح محلّين؟ قال: «لا يشهد» ثمّ قال: «يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!» [4] قوله عليه السلام: «يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!» إنكار و تنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين، و لم يرد‌


[1] التهذيب 5: 300 الحديث 1021، الوسائل 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[2] التهذيب 5: 315 الحديث 1086، الاستبصار 2: 187 الحديث 629، الوسائل 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[3] ابن أبي شجرة: قال السيّد الخوئيّ: روى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه عثمان بن عيسى، و قال الأردبيليّ في ترجمة عليّ بن شجرة: الظاهر أنّ ابن أبي شجرة في سند التهذيب اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال فيحتمل قويّا أنّ الرجل عليّ بن شجرة لكثرة رواية عثمان بن عيسى عنه و هو الذي وثّقه النجاشيّ، قال الشيخ في الفهرست: له كتاب.

رجال النجاشيّ: 275، الفهرست: 95، جامع الرواة 1: 586- 587، معجم رجال الحديث 23:

109.

[4] التهذيب 5: 315 الحديث 1087، الاستبصار 2: 188 الحديث 630، الوسائل 9: 76 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست