اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 0 صفحة : 67
ذلك، لأجل الإلزام- رتّب عليها أثرا، فحملها على أكثر من محمل، مثل
قوله عن أحد الأخبار الضّعيفة: (و هو ضعيف، و محمول على من سافر بعد الزّوال) و
قوله عن آخر: (و هو ضعيف: و مع ذلك، يحتمل التأويل). و هكذا مع سائر روايات
المسألة المشار إليها، حيث أوّلها بما لا يتنافى مع وجهة نظره الذّاهبة إلى أنّ
ميزان الإفطار هو: السّفر قبل الزّوال و ليس تبييت النّيّة.
و يلاحظ
هنا:- إسقاط المؤلّف حينا: الرّواية، ثمَّ العمل بها حينا آخر، حيث يصرّح في
الحالة الأولى بسبب ذلك، و هو: ضعف الرّاوي، كما لو كان فطحيّا أو واقفيّا أو
غيرهما من أمثال سماعة و عمّار و ابن فضّال و ابن بكير و سواهم. و لكنّه- في
الحالة الثّانية- يصرّح بأنّ الرّاوي «ثقة»: مع أنّ الرّاوي هو نفسه في الحالتين.
أي: إنّه بسبب من كون أولئك الرّواة قد تأرجح القول في «وثاقتهم و عدمها» حيث
وثّقهم البعض، و قدح فيهم بعض آخر، حينئذ نجده عند التّأييد لوجهة نظره يصرّح
بوثاقتهم من قبل أهل التّعديل و الجرح «مع أنّه في كتابه الرّجاليّ المعروف يحسم
الموقف حينا، فيميل إلى التّرجيح بوثاقتهم، و يتردّد بالنّسبة إلى آخرين». و أمّا
في حالة اخرى نجده يقدح بهم، و هذا ما يمكن ملاحظته- على سبيل الاستشهاد- بالنّسبة
إلى «ابن فضّال»، حيث نجده- في ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء- يسقط رواية
ابن فضّال القاضية بالإجزاء، قائلا بأنّه «فطحيّ»، كذلك بالنّسبة لإسقاطه روايتين
لحظنا هما عند حديثنا عن روايات تبييت النّيّة في سفر رمضان، حيث أسقطهما لمكان
ابن فضّال فيهما. و لكنّه بالنّسبة لحكم الحائض المبتدئة، مثلا يعلّق على رواية في
طريقها ابن فضّال نفسه، قائلا: (و هو فطحيّ، إلّا أنّ الأصحاب شهدوا له بالثّقة و
الصّدق)، بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضّال تتعلّق بوجوب الغسل في صحّة
الصّوم بالنّسبة إلى الحائض، يستشهد بقول «النّجاشيّ» عن ابن فضّال:
(فقيه
أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث. إلخ) و الأمر كذلك بالنّسبة
إلى رواه آخرين مثل عمر و إسحاق و. حيث يسقط رواياتهم «عند الرّدّ» و يضفي عليهم
طابع «الوثاقة» عندما يعزّز برواياتهم وجهة نظره، مشيرا إلى أنّ الأصحاب
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 0 صفحة : 67