responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 53

ظواهر مثل الخمر، أو لحم الخنزير، أو الميتة من حيث الخسارة الصّحّيّة. أو كما يدرك الخبير النّفسيّ و التّربويّ و الاجتماعيّ سرّ الحظر لظواهر مثل القمار و الغش و الغناء و سواها من حيث الأمراض النفسيّة و الاجتماعيّة الّتي تترتّب على ممارسة الظّواهر المنهيّ عنها. أيضا من الممكن أن يدرك الفقيه بعض الأسرار المرتبطة بوجوب أو حرمة هذا الشّي‌ء أو ذاك.

و هذا ما يسوّغ الرّكون إلى ظاهرة «التّعليل» في جانب من ممارسات المؤلّف- كما قلنا- فمثلا، نجد أنّ المؤلّف قد عقّب على الأصناف الّتي لا تقصّر في صلاتها عند السّفر، قائلا:

(و لأنّ الفعل المعتاد [5] يصير كالطّبيعيّ، و السّفر لهؤلاء معتاد، فلا مشقّة فيه عليهم، فلا يقصّر) كما نجده في تعقيبه على إتمام الصّلاة في الأماكن المقدّسة الأربعة، يقول:

(و لأنّها [6] مواضع اختصّت بزيادة شرف، فكان إتمام العبادة فيها مناسبا لتحصيل فضيلة العبادة فيها، فكان مشروعا).

إنّ أمثلة هذا التّعليل تفرض مشروعيّتها لسبب واضح، هو: أنّ فهم الأحكام له دخل كبير في إقناع الشّخصيّة غير المؤمنة، كما أنّ له دخلا في تعميق القناعة لدى المؤمن، بيد أنّ هناك نمطين من البحث يمكن أن يتوفّر الباحث عليها في هذا الميدان، أحدهما: أن يكون التّناول لهذه الظّواهر يختصّ بدراسة مستقلّة، كما لو تناول عالم النّفس، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، مسائل نفسيّة، و اجتماعيّة، و اقتصادية، و درسها في ضوء الأحكام الّتي توجب، أو تحرّم، أو تبيح، أو تندب لهذا العمل أو ذاك. و النّمط الآخر، هو: أن يبيّن الفقيه نفسه «علل» الأحكام، على نحو التّعقيب و التّعليق عليها [7]. إلّا أنّ المؤلّف- كما يبدو- قد أورد هذه التّعليلات ضمن الأدلّة و ليس ضمن التّعليق عليها، و هذا ما ينبغي أن‌


[5] ربّما يستفاد هذا التّعليل من نحو قولهم عليهم السّلام في مقام التّعليل بوجوب التّمام، بيوتهم معهم، منازلهم معهم، لأنّه عملهم. (5 و 6 و 12 و 11 الوسائل، صلاة المسافر).

[6] هذه العلّة مستفادة من نصوص متعدّدة كصحيح عليّ بن مهزيار، و خبر عمران بن حمران، و خبر الحسين بن المختار (الحديث 4 و 11 و 16 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل) إلى غير ذلك.

[7] قد يقال: هنا نمط ثالث و هو استفادة العلل من النّصوص الخاصّة، و في مثل هذه الموارد يستند إلى التّعليل كأحد الأدلّة، و في غيرها يذكر التّعليل مؤيّدا أو تفنّنا.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست