responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 52

الوضوء حيث شبّهه بالحج المجزي عن العمرة المفردة، من حيث دخول الأصغر ضمن الأكبر، حيث يرد على هذا الاستقراء السّؤال القائل: إذا كان المعيار هو دخول الأصغر ضمن الأكبر، فلما ذا ينفرد غسل الجنابة دون غيره من الأغسال في الحكم المذكور؟ لذلك- كما قلنا- تصعب القناعة أحيانا بأمثلة هذه الاستقراءات لكن خارجا عن أمثلة هذه الموارد، يظلّ تعامل المؤلّف مع الأدلّة الاستقرائيّة [4]، عملا له أهمّيّته و إمتاعه فقهيّا و فنّيّا.

5- تعليل النّصوص:

هناك ظاهرة استدلاليّة تلفت النّظر حقّا، حتّى أنّه ليكاد المؤلّف يتفرّد فيها من حيث تضخيمها في ممارساته، ألا و هي: «التّعليل» الّذي يقدّمه في أدلّته. أي: أنّ المؤلّف يضطلع بتقديم السّبب الكامن وراء النّصّ الّذي يتضمّن هذا الحكم الشّرعيّ أو ذاك. طبيعيّا، إنّ الأحكام لا تصاب بالعقول، و هي حقيقة لا يتجادل فيها اثنان لكن- في الآن ذاته- ثمّة «أحكام» قد «علّلها» الشّرع نفسه، كما أنّ هناك «أحكاما» من الممكن أن يدركها «الخبير» في مسائل النّفس، و الاجتماع، و التّربية، و الاقتصاد.

إلخ، بحيث يستخلص السّرّ الكامن وراء هذا الحكم الشّرعي أو ذاك، كما لو أدرك الطّبيب مثلا سرّ «الصّوم» من حيث المعطى الصّحّي له، أو سرّ التّحريم الّذي يكمن في‌


[4] إلّا أن يقال: إنّ مبنى كلمات المصنّف في هذه الموارد ليس الاستقراء، بل مبناه الاستناد إلى قاعدة كلّيّة يكون مورد كلامه من صغريات تلك القاعدة، و يذكر موردا آخر يكون هو أيضا عنده من صغرياتها مع زيادة تسلّم حكم القاعدة في هذا المورد الآخر، فمثلا: مسألة وجوب طلب الماء في المسألة الأولى مستفاد من تعليق حكم التّيمّم على عدم وجدان الماء، فيدلّ على أنّه حكم ثانويّ اضطراريّ، فلذلك يجب طلب ما علّق الحكم الثّانويّ على عدم وجداني، لأنّه القاعدة العقلائيّة في تمام موارد الاضطرار. و نظيره مسألة مقايسة وجوب التأخير لصاحب الأعذار عند احتمال ارتفاع العذر، فإنّه لا وجه له، إلّا أنّ الواقع المحتمل واجب الرّعاية، و هو يقتضي مساواة جميع الموارد، و حيث لا يقتضي في مثل الاستحاضة، فلا بدّ و أن لا يقتضي في فاقد الماء.

و بالجملة، يمكن أن يقال: ليس مبنى كلامه الاستقراء الظّنّي الّذي لا حجّيّة له، بل مبناه الاستناد إلى قاعدة كلّيّة، و إن كان لنا أن نناقش أحيانا في بعض ما قال.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست