responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 44

(قال «ع»: اغتسل يوم الفطر و الأضحى و الجمعة) من حيث إنّ الأمر يدلّ على الوجوب.

ردّ ذلك قائلا:

(لو كان للوجوب لكانت الأغسال الّتي عدّدها واجبة، و ليس كذلك).

ففي هذه الممارسة و سابقتها فسّر المؤلّف دلالة النّص في ضوء السّياق الّذي و ردت فيه، حيث كان السّياق في الآية الكريمة يتناول أمورا تقترن بالأعذار مثل «السّفر» و «المرض» و حيث كان السّياق في الرّواية يتناول أغسالا ليست واجبة كالفطر و الأضحى. و من الواضح، أنّ التّفسير من خلال السّياق ينطوي على أهميّة كبيرة في صعيد الكشف عن الدّلالة المستهدفة في النّصّ، لبداهة أنّ عزلها عن السّياق الّذي وردت فيه، يجعل الحكم مبتورا، كما هو واضح.

إلّا أنّه يلاحظ- في بعض الأحيان- أنّ المؤلّف تتعذّر عليه إضاءة الدّلالة من خلال سياقها الّذي وردت فيه- فنجده مثلا في محاولته الاستدلال على عدم وجوب الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة، يردّ الذّاهبين إلى وجوبها- في استنادهم إلى الرّواية القائلة: (سألته «ع»: أ يجزي أذان واحد؟ فقال «ع»: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك، تجزيك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم) حيث عقّب المؤلّف على هذه الرّواية بقوله:

(يحتمل الاستحباب، و يدلّ عليه: إلزامه بالإقامة، في حالة الانفراد).

فالملاحظ، أنّ المؤلّف كان في صدد الرّدّ على عدم وجوب الأذان و الإقامة جماعة، و لكن ليس في الرّواية ما يدلّ على نفي الوجوب، بل هناك دلالة على سقوط الأذان في الصّلاة المنفردة. لذلك تتعذّر ملاحظة علاقة بين تفسيره لعدم وجوبهما جماعة و بين السّياق [1] الّذي اعتمد عليه في التّدليل على ذلك، حيث لا علاقة بين الإلزام بالإقامة عند‌


[1] و يمكن جعله من التّفسير بالسّياق ببيان أنّ ظاهر سياق الحديث وحدة كيفية مطلوبيّة الإقامة للمنفرد و مطلوبيّة الأذان و الإقامة في الجماعة، و حيث أنّ المسلّم استحباب الإقامة للمنفرد، فهكذا يستحب الأذان و الإقامة في الجماعة. [هذه الملاحظة و ما يتبعها من الهوامش، ممّا تفضّل به سماحة آية اللّه مؤمن «حفظه اللّه» على هذه المقدّمة، أثبتناها لمزيد الفائدة].

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست