responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 19

جواز التّكلّم بالنّسبة لمن ظنّ الإتمام، ينطوي على جملة من الملاحظات، منها: استشهاده بها في حكمين مختلفين هما: النّسيان و الظّنّ مع أنّها لا تتضمّن إلّا حكما واحدا. و حتّى مع صحّة الفرضيّة الاولى لا يمكننا أن نعتمدها ما دام المؤلّف نفسه قد رفضها بالنّسبة إلى النّسيان، فيما ينبغي أن يرفضها بالنّسبة إلى الظّنّ أيضا، ما دامت متعلّقة بفعل واحد.

مضافا لما تقدّم، فإنّ الرّواية المذكورة ما دامت تتضمّن ما هو يتنافى مع عصمة النّبيّ «ص» حينئذ لم يكن هناك أيّ مسوّغ للاستدلال بها ما دام المؤلف قد أخذ على نفسه ألّا يعتمد- حتّى في مجال الإلزام- ما لا يتّسق مع الشّرع بنحو ما قلناه مثلا: في رفضه لمعاييرهم المرتبطة بالقياس و الاستحسان و نحوهما ممّا يرفضها حتّى في حالة «الإلزام».

و أيّا كان، فإنّ المؤلّف خارجا عن الملاحظة المذكورة، يظلّ- كما قلنا- متعاملا مع «روايات» الجمهور حسب ما يتطلّبه منهج «المقارنة» من الاعتماد على «أدواتهم الاستدلاليّة» الّتي لا تتعارض مع أدلّة «الخاصّة» بالنّحو الّذي أوضحناه.

أمّا ما يتّصل بأدوات الاستدلال الأخرى، فإنّ المؤلّف يمارس نفس المنهج، و هذا مثل تعامله مع دليلي: «الإجماع» و «عمل الصّحابة». و هو ما يمكن ملاحظته في الممارسة التّالية «بالنّسبة إلى عدم جواز المسح على الخف، فيما عرض جملة من أدلّة الجمهور»، منها:

(. و ما روي عن الصّحابة من إنكاره، و لم ينكر المنازع، فدلّ على أنّه إجماع).

و مثل الممارسة التّالية «بالنّسبة إلى جواز التّكلّم في الصّلاة ممّن ظنّ إتمامها»:

(. نقل عن جماعة من الصّحابة أنّهم تكلّموا بعد السّلام بظنّ الإتمام، ثمَّ أتمّوا مع الذّكر كالزّبير و ابنيه: عبد اللّه، و عروة، و صوّبهم ابن عبّاس، و لم ينكر، فكان إجماعا).

و مثل الممارسة الآتية «مستدلّا بها على طهارة و مطهّريّة الماء المطلق في حالة امتزاجه بما لا يمكن التّحرّز منه»:

(. و لأنّ الصّحابة كانوا يسافرون و غالب أوعيتهم الأدم، و هي تغيّر الماء غالبا).

و أمّا «عمل الصّحابي» منفردا «بخلاف العمل الجماعيّ السّابق بصفته كاشفا عن السّيرة الشّرعيّة بالنّسبة لمقاييس الجمهور» فإنّ تعامل المؤلّف مع هذا الجانب، يظلّ مماثلا لتعامله مع «الرّواية» من حيث تقديمه دليلا معزّزا لوجهة نظره الشّخصيّة، ثمَّ رفضه للدّليل‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست