responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 18

تعامله مع الرّواية الواحدة- من حيث طرفي المقارنة- يخضعها لمستويين من التّعامل، حيث وجدناه يرفض الرّواية الّتي احتجّ بها «الطّوسيّ»، من خلال «السّند»، و لكنّه عندما يناقش أبا حنيفة- حيث احتجّ أيضا بالرّواية المذكورة- نجده يرفض الرّواية ليس من حيث «سندها» بل من حيث «دلالتها» فيما عقب عليها قائلا:

(لا يصحّ احتجاج أبي حنيفة، لأنّه إذا وجب أنّ يؤخّرها، وجب عليها أن تتأخّر، و لا فرق بينهما، بل الأولى أن يقول: إنّ المنهيّ هي المرأة عن التقدّم).

لا شك، انّ أمثلة هذا التّعامل مع روايات الجمهور، تظلّ منهجا صائبا ما دام يأخذ بنظر الاعتبار أدوات الجمهور و الخاصّة. حيث يتعيّن عليه أن يرفض روايات العامّة عند مناقشته «الخاصّة»، مثلما يحق له أن يقدّم الرّواية الضّعيفة حينما يحتجّ بها على المخالف في حالة كونها معتبرة لدى الأخير، و هذا ما نجده واضحا عندما يحتجّ- مثلا- على أبي حنيفة برواية مرسلة ما دام الأخير لا يمانع من العمل بها- كما صرّح المؤلّف بذلك في بعض احتجاجاته على الشّخص المذكور.

بيد أنّنا لا نوافق المؤلّف على احتجاجه بالرّواية الضّعيفة في حالة تضمّنها ما هو مضادّ لمبادئ الشّرع من جانب، و ما هو متناقض في الاستدلال بها من جانب آخر. و هذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في ممارستين للمؤلّف، تحدّث في أولاهما عن الكلام متعمّدا في الصّلاة، و تحدّث في أخراهما عن الكلام ممّن ظنّ إتمامها، حيث رفض «في المسألة الأولى» رواية للجمهور تزعم- كما أشرنا- بأنّ النّبيّ «ص» سلّم في ركعتي الرّباعيّة نسيانا، فيما لفت «ذو اليدين» نظر النّبيّ «ص» إلى ذلك، و انّه «ص» قد استفسر عن صحّة ما زعمه الشّخص المذكور. المؤلّف ردّ هذه الرّواية بجملة وجوه، منها: انّ الرّاوي أبا هريرة أسلم بعد وفاة الشّخص المشار إليه بسنتين، و منها- و هذا ما نعتزم التأكيد عليه-: انّ الرّواية تتضمّن ما يتنافى مع عصمة النّبي «ص» و هو النّسيان.

أمّا «في المسألة الثّانية» فإنّ المؤلّف يقدّم الرّواية ذاتها للتّدليل على جواز التّكلّم بالنّسبة لمن ظنّ الإتمام. فبالرغم من أنّه لم يعتدّ بهذه الرّواية، حيث علّق قائلا: (و رواية ذي اليدين- و ان لم تكن لنا حجّة- فهي في معرض الإلزام) إلّا أنّ سوقها هنا للتّدليل على‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست