responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 12

(الواجب من مسح الرّأس لا يتقدّر بقدر في الرّجل، و في المرأة يكفي منه أقل ما يصدق عليه الاسم. و به قال الشّيخ في «المبسوط»، و الأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع مضمومة، و به قال السّيّد المرتضى، و قال في «الخلاف»: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و هو اختيار ابن بابويه، و أبي حنيفة في إحدى الرّاويتين، و قال الشّافعيّ: يجزي ما وقع عليه الاسم، و ذهب بعض الحنابلة إلى أنّ قدر الواجب هو: النّاصية، و هو رواية عن أبي حنيفة، و حكي عن أحمد أنّه لا يجزي إلّا مسح الأكثر).

فالملاحظ هنا، أنّ المؤلّف بدأ بتصدير فتواه، ثمَّ بفتاوى الآخرين من فقهاء المذهب- على اختلاف الآراء بين المرتضى و الطّوسي و ابن بابويه- ثمَّ عرض آراء «الجمهور» في مدى توافقها أو تخالفها مع «فقهاء الخاصّة» من نحو ما نقله من الاتّفاق بين ابن بابويه و الطّوسي و أبي حنيفة، ثمَّ ما نقله من التّفاوت بين آراء «العامّة». إلخ.

طبيعيّا، لا يعني هذا أنّ المؤلّف يلتزم بهذا المنهج في ممارساته جميعا بقدر ما يعني أنّ الطّابع الغالب على مقارناته- كما قلنا- هو: السّمة المذكورة، و إلّا نجده حينا يكتفي بالمقارنة «داخل المذهب» كما هو ملاحظ في الممارسة التّالية:

(في جواز إحرام المرأة في الحرير المحض: قولان، أحدهما: الجواز، و هو اختيار «المفيد» في كتاب: أحكام النّساء، و اختاره «ابن إدريس». و الآخر: المنع، اختاره «الشّيخ».

و الأقوى: الأوّل).

و نجده حينا آخر يكتفي بالمقارنة «خارج المذهب» كما هو ملاحظ في الممارسة الآتية:

(لو صلّى المكتوبة بعد الطّواف لم تجزه عن الرّكعتين. و به قال الزّهري و مالك و أصحاب الرّأي، و روي عن ابن عبّاس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق و عن أحمد روايتان).

و قد يتخلّى أحيانا عن عرض الأقوال نهائيّا، مكتفيا بوجهة نظره فحسب، من نحو معالجته للمسألة التّالية:

(مسألة: يحرم عمل الصّور المجسّمة و أخذ الأجرة عليه، روى ابن بابويه عن‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست