responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 83

و هذا الكلام ليس بجيد، فإنّ الشيخ نقل الحديث، و هو قول الصادق- عليه السلام-: «و ليس بين السيد و عبده ربا» [2] و نفي الربا قد يكون لنفي التملك، و قد يكون لغير ذلك، فنفي التملك علّة لنفي الربا، فأيّ مأخذ على الشيخ حيث ذكر الحكم المعلّل و لم يذكر علّته إذا كانت معروفة، ثمَّ إنّ الشيخ يذهب الى أنّ العبد يملك [3]. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: قال ابن الجنيد: و لا ربا بين العبد و سيده إذا كان مالكا له من غير شريك فيه، فإن كان له فيه شريك حرم الربا بينهما. و نعم ما قال، و باقي أصحابنا أطلقوا القول و مقصودهم ذلك أيضا، إذ المشترك ليس عبدا له. ثمَّ قال: و كذلك المأذون له في التجارة إذا كان قد أدان مالا.

مسألة: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتفاق الجنسين

بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت [4]، و هو الظاهر من قوله في المبسوط [5] و النهاية [6]، و من قول ابن أبي عقيل، و هو مذهب ابني بابويه [7]،


[1] السرائر: ج 2 ص 253.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 18 ح 76، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 436.

[3] كذا في جميع النسخ و في النهاية و نكتها: كتاب البيع ج 2 ص 252 قال: العبد لا يملك، و في كتاب العتق: ج 3 ص 13 قيده بإذن مولاه.

[4] الخلاف: ج 3 ص 50 المسألة 72.

[5] المبسوط: ج 2 ص 88.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 125.

[7] المقنع: ص 175، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست