responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 82

الجواب عن الإجماع: انّه ممنوع مع مخالفة من تقدّم ذكره، و عن الرواية بالحمل عن الذمي الخارج عن شرائط الذمة جمعا بين الأدلّة.

تذنيبات

الأوّل: قال ابن إدريس: أهل الحرب فإنّا نأخذ منهم الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك [1]. و لا بأس به، لما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم [2].

و قال ابن البرّاج: لا ينعقد الربا بين الوالد و ولده و السيد و عبده و الحربي و المسلم و المرأة و زوجها، يجوز أن يأخذ كلّ واحد ممّا ذكرناه من صاحبه الدرهم بدرهمين و الدينار بدينارين [3].

الثاني: قال الشيخ في النهاية: لا ربا بين الوالد و ولده، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد [4].

قال ابن إدريس: يبطل هذا التعليل في قوله: و لا بين الرجل و أهله [5].

و ليس بجيّد، لأنّ الأحكام المتساوية قد تعلّل بالعلل المختلفة، فلا يلزم من عدم انسحاب هذه العلة في طرف الزوج و الزوجة إبطالها، على أنّ المنع قائم في طرف الزوجين، لشدّة الملابسة بينهما، فكان مال أحدهما في حكم مال الآخر.


[1] السرائر: ج 2 ص 252.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 277 ح 4000، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 436.

[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 118.

[5] السرائر: ج 2 ص 252.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست