اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 82
الجواب عن الإجماع: انّه ممنوع مع مخالفة من تقدّم ذكره، و عن
الرواية بالحمل عن الذمي الخارج عن شرائط الذمة جمعا بين الأدلّة.
تذنيبات
الأوّل: قال
ابن إدريس: أهل الحرب فإنّا نأخذ منهم الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك[1]. و لا بأس
به، لما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: ليس بيننا و
بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم[2].
و قال ابن
البرّاج: لا ينعقد الربا بين الوالد و ولده و السيد و عبده و الحربي و المسلم و
المرأة و زوجها، يجوز أن يأخذ كلّ واحد ممّا ذكرناه من صاحبه الدرهم بدرهمين و
الدينار بدينارين[3].
الثاني: قال
الشيخ في النهاية: لا ربا بين الوالد و ولده، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد[4].
قال ابن
إدريس: يبطل هذا التعليل في قوله: و لا بين الرجل و أهله[5].
و ليس
بجيّد، لأنّ الأحكام المتساوية قد تعلّل بالعلل المختلفة، فلا يلزم من عدم انسحاب
هذه العلة في طرف الزوج و الزوجة إبطالها، على أنّ المنع قائم في طرف الزوجين،
لشدّة الملابسة بينهما، فكان مال أحدهما في حكم مال الآخر.