responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 392

و قال ابن إدريس: يجوز. و هو الأقرب.

لنا: الأصل عموم جوازه، و الإجماع على جواز إقراض الخبز، و انّ السلم لا يجوز فيه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.

و قال ابن إدريس: ليس له ذلك إلّا برضى المقترض [3]. و هو الأجود.

لنا: انّه ملكه بالقرض و القبض، فلا يتسلّط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه الى المثل أو القيمة.

احتج الشيخ بأنّه كالهبة.

و الجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.

مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض ردّ المثل، فإن تعذر فالقيمة.

قال ابن إدريس: يوم المطالبة [4]. و الأجود يوم الدفع.

لنا: انّ الثابت في الذمة المثل، و لا يبرأ إلّا بالمعاوضة عليه.

مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صحّ، و سقطت الزكاة عنه

، و وجبت على القارض، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [5]، و تبعه ابن البرّاج، و ابن حمزة [6].


[1] المبسوط: ج 2 ص 161.

[2] الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299.

[3] السرائر: ج 2 ص 60.

[4] السرائر: ج 2 ص 60.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 34.

[6] الوسيلة: ص 273.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست