و قال ابن إدريس: يجوز. و هو الأقرب.
لنا: الأصل عموم جوازه، و الإجماع على جواز إقراض الخبز، و انّ السلم لا يجوز فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.
و قال ابن إدريس: ليس له ذلك إلّا برضى المقترض [3]. و هو الأجود.
لنا: انّه ملكه بالقرض و القبض، فلا يتسلّط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه الى المثل أو القيمة.
احتج الشيخ بأنّه كالهبة.
و الجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض ردّ المثل، فإن تعذر فالقيمة.
قال ابن إدريس: يوم المطالبة [4]. و الأجود يوم الدفع.
لنا: انّ الثابت في الذمة المثل، و لا يبرأ إلّا بالمعاوضة عليه.
مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صحّ، و سقطت الزكاة عنه
، و وجبت على القارض، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [5]، و تبعه ابن البرّاج، و ابن حمزة [6].
[2] الخلاف: ج 3 ص 177 المسألة 299.
[3] السرائر: ج 2 ص 60.
[4] السرائر: ج 2 ص 60.
[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 34.
[6] الوسيلة: ص 273.