كالمكيل و الموزون و المذروع من الثياب و الحيوان فإنّه يجوز، و لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف كالجواهر [4].
[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 201 ح 450، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 477.
[3] الوسيلة: ص 273.
[4] المبسوط: ج 2 ص 161.