responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 391

كالمكيل و الموزون و المذروع من الثياب و الحيوان فإنّه يجوز، و لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف كالجواهر [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 201 ح 449، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 477.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 201 ح 450، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 477.

[3] الوسيلة: ص 273.

[4] المبسوط: ج 2 ص 161.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست