مسألة: قال ابن إدريس: لا
يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج
، إلّا بعد
أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه و يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، و
ما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحج محمول على ما ذكرناه لا على
من لا يكون الحج قد وجب عليه و لا يكون له ما إذا رجع إليه قضى عنه دينه، لأنّ هذا
لا يجب عليه الحج و هو على هذه الصفة، و إذا كان كذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن
يستدين له ليفعل ما لا يجب عليه[2].
و هذا القول
غلط نشأ من سوء فهمه لكلام الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية حيث قال: «فكيف يجوز أن
يجب عليه أن يستدين و يقضي ما لم يجب عليه؟!»[3] فإنّه فهم
من تعجّب الشيخ من الجواز للاستدانة، و الشيخ انّما تعجب من جواز وجوب الاستدانة
فوقع فيما وقع فيه.
و الحق أنّه
ليس بمحرّم، و عدم الوجوب لا يستلزم التحريم، و كذا عدم الاجزاء لا يستلزم أيضا.
و التحقيق
أن نقول: إن لم يكن الحج قد استقرّ عليه أوّلا لم يجب عليه الاستدانة، فإن استدان
و حج به فعل جائزا و لم يجزئه عن حجة الإسلام، و ان كان قد استقر عليه أوّلا لم
يجب عليه الاستدانة أيضا، لكن لو فعله و حج عمّا في ذمته أجزأ عنه، و كذا لو حج به
للنذر أو القضاء فإنّه يجزئه مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا أرى صاحب الدين المديون في الحرم
لم
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 185 ح 383، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الدين و القرض ح 5 ج
13 ص 80.