responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 369

فيقضي عدته و دينه [1].

مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج

، إلّا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه و يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، و ما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحج محمول على ما ذكرناه لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه و لا يكون له ما إذا رجع إليه قضى عنه دينه، لأنّ هذا لا يجب عليه الحج و هو على هذه الصفة، و إذا كان كذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن يستدين له ليفعل ما لا يجب عليه [2].

و هذا القول غلط نشأ من سوء فهمه لكلام الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية حيث قال: «فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين و يقضي ما لم يجب عليه؟!» [3] فإنّه فهم من تعجّب الشيخ من الجواز للاستدانة، و الشيخ انّما تعجب من جواز وجوب الاستدانة فوقع فيما وقع فيه.

و الحق أنّه ليس بمحرّم، و عدم الوجوب لا يستلزم التحريم، و كذا عدم الاجزاء لا يستلزم أيضا.

و التحقيق أن نقول: إن لم يكن الحج قد استقرّ عليه أوّلا لم يجب عليه الاستدانة، فإن استدان و حج به فعل جائزا و لم يجزئه عن حجة الإسلام، و ان كان قد استقر عليه أوّلا لم يجب عليه الاستدانة أيضا، لكن لو فعله و حج عمّا في ذمته أجزأ عنه، و كذا لو حج به للنذر أو القضاء فإنّه يجزئه مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أرى صاحب الدين المديون في الحرم

لم‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 185 ح 383، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الدين و القرض ح 5 ج 13 ص 80.

[2] السرائر: ج 2 ص 30- 31.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 23.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست