و إذا ثبت
الجواز حينئذ مع الحاجة كان مع الغنى أولى، لحفظ المال على صاحبه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: يكره للإنسان الدين مع الاختيار
، فإن فعل
مختارا فالأولى له ألّا يفعل، إلّا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه، فان لم
يكن له ما يرجع إليه فإن كان له ولي يعلم أنّه إن مات فيقضي عنه قام ذلك مقام ما
يملك[2].
و قال ابن
إدريس: هذا غير واضح، لأنّ الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له بغير خلاف، و
أمّا ما أورده شيخنا في نهايته من طريق خبر الاحاد إيرادا لا اعتقادا[3].
و هذا القول
خطأ من ابن إدريس، فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يدّع وجوب القضاء على الولي، بل
قال: «إذا علم أنّ له وليا يقضي عنه زالت الكراهة» و ليس في هذا القول دلالة على
وجوب القضاء على الولي لا بتصريحه و لا بايمائه.
و الشيخ
عوّل في ذلك على ما رواه سلمة، عن الصادق عليه السلام- الى أن قال:- و لا يستقرض
على ظهره إلّا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و
التمرة و التمرتين، إلّا أن يكون له ولي يقضي عنه من بعده، ليس منا من ميت يموت
إلّا جعل اللّه عزّ و جلّ له وليا يقوم في عدته و دينه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 184 ح 381، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج
13 ص 91.