responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 357

و لأنّه غرس في حق غيره بغير إذنه فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقة، و قوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار» [1] مشترك بين الشفيع و الشريك، فلا يختص به أحدهما.

إذا عرفت هذا فاعلم انّ الشيخ أبا علي ابن الجنيد- رحمه اللّه- قال: و إذا أحدث المشتري في العين المبيعة حدثا بعد المطالبة بالشفعة فهو كحدث الغاصب، و إن كان قبل المطالبة أو بعد تركها لعلّة فاسدة ثمَّ حكم له بها كان الشفيع مخيّرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافا الى الثمن و بين أن يترك الشفعة إن كان ممّا لا يجوز زواله، إلّا بضرر يلحق المشتري، و لم يجبر الشفيع على أخذ الزيادة و إعطاء قيمتها و قدر النقص فيها، و كذلك إن كان ممّا لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه، و ان كان ممّا ينتظر بزوال الضرر فيه وقتا كان للشفيع اجارة المثل الى حين أخذ المشتري حدثه من غير ضرر فيه، فإن كان الحدث ممّا ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري إذا كان الحدث من جهته، و إن لم يكن من جهته كان الشفيع مخيّرا بين أن يعطي ما وزن المشتري و يأخذ بالشفعة منقوصة و بين أن يترك.

مسألة: إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه و اشتراه أحد الآخرين

استحق الشفعة الذي لم يشتر على قول من يقول: إنّ الشفعة على عدد الرؤوس، قاله الشيخ في الخلاف، ثمَّ قال: و قال أبو حنيفة: يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينهما نصفين، و استدل بأنّ الإنسان لا يستحق الشفعة على نفسه و الشفعة مستحقة على المشتري [2].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 146 ح 651، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 341.

[2] الخلاف: ج 3 ص 447 المسألة 26.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست