اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 356
مسألة: لو بنى
المشتري أو غرس بعد القسمة ثمَّ علم الشفيع
و طالب
بالشفعة فإن اختار المشتري القلع فله ذلك، قال في المبسوط: و ليس عليه تسوية
الحفر، و لا أرش ما نقص من الأرض بالقلع، لأنّه تصرّف في ملك نفسه[1]. و يتخيّر
الشريك حينئذ بين الأخذ بجميع الثمن أو الترك، و إذا اختار الإبقاء قال في
المبسوط: يتخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء: الترك أو الأخذ للشقص بالثمن و للغرس و
البناء بالقيمة أو القلع بعد ردّ ما نقص الغرس من القلع، و لو لم يختر أحدهما بل
القلع من غير إلزام شيء لم يكن له ذلك[2]. و كذا أوجب في
الخلاف عليه مع القلع أرش ما نقص من الغرس بالقلع[3].
و قال أبو
الصلاح: و ان أحدث المشتري فيه شيئا يزيد في القيمة فهو له يأخذه بعينه أو بقيمته[4].
و المختار
أن نقول: إن اختار المشتري القلع كان له ذلك و عليه أرش ما نقص من الأرض بذلك و
طمّ الحفر، لأنّه يطلب تخليص ملكه من ملك غيره فعليه أرش ما ينقص بذلك، كما لو
أراد كسر القدر لتخليص رأس دابته.
قوله: «إنّه
تصرّف في ملكه» قلنا: ممنوع، بل تصرّف بالقلع في ملك الشفيع فكان عليه أرشه. نعم
تصرّفه بالغرس صادف ملكه فلم يكن عليه غرم من اجرة و غيرها، أمّا القلع فلا، و ان
اختار المشتري الإبقاء لم يكن للشفيع أخذه بالقيمة إلّا مع رضى المشتري بذلك،
لأنّها معاوضة على ملك الغير فلا يجب إلّا برضاه، و لو اختار الشفيع القلع فالأقرب
عدم وجوب الأرش عليه، لأنّ التفريط حصل من المشتري حيث زرع في أرض متزلزلة الملك.