responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 320

و قال أبو الصلاح- و نعم ما قال-: لو تلف البعض تخيّر المشتري بين فسخ البيع و بين قبض السالم و إسقاط ثمن الهالك بحساب البيع و مطالبته بقيمته يوم طالبه فامتنع من التسليم، فإن هلك جملة البيع لم يكن له إلّا ما نقد من الثمن، فإن كان لتعدّ من البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد و بين قيمته يوم استحق تسليمه، فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه و نقصه من ماله [1].

لنا: انّ البيع ناقل فكانت العين مضمونة في يد البائع بالمثل إن كانت مثلية، و القيمة إن كانت من ذوات القيم إن تعذر المثل، خرج عنه لو تلف قبل منع البائع بالإجماع الدال على فسخ البيع، فيبقى الباقي على الأصل.

و لأنّ القدرة على التسليم شرط في البيع و قد فقدت، إذ لا يجب التسليم إلّا وقت الطلب فيبطل البيع، بخلاف صورة النزاع، و كذا إذا كان تأخيره من قبل المشتري.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف درهم إلّا ما يخص ألفا منها صحّ

، و يكون المبيع ثلاثة أرباعها، لأنّه يخصّ ألفا منها ربعها، و ان قال: إلّا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم بطل، لأنّ ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدري قدره فيكون مجهولا [2]، و تبعه ابن البرّاج [3]. و فيه نظر.

امّا الأوّل: فلأنّ ما يخص ألفا منها ليس هو الربح بعد الاستثناء بل أقل منه، و قبل الاستثناء لا اعتبار به، و حينئذ لا يعرف قدر ما يخصّ الألف إلّا بعد معرفة قدر المبيع، و لا يعرف قدر المبيع إلّا بعد تحقق ما‌


[1] الكافي في الفقه: ص 355.

[2] المبسوط: ج 2 ص 116.

[3] المهذب: ج 1 ص 382.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست