responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 319

العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع [1].

و المعتمد أنّه يصحّ الرجوع، فيكون لمن تلفت سلعته القيمة.

مسألة: قال ابن حمزة: إذا باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع

و لم يعلما بفساده ثمَّ عرفاه و استرد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، و استرداد الولد إن حملت الام عنده و ولدت، لأنّه لو تلف لكان له من ماله، و الخراج بالضمان [2].

و المعتمد أنّ النماء للبائع، لأنّ الملك باق عليه، و النماء يتبع الملك، و قوله- عليه السلام-: «الخراج بالضمان» [3] محمول على الصحيح، و إلّا لكان الغاصب مالكا للمنافع، لدخول الأصل تحت ضمانه.

مسألة: قال ابن حمزة: بيع الإقالة إنّما يصحّ بأربعة شروط:

أحدها: أن يبيع ما يكون من ذوات الأمثال [4].

و عني ببيع الإقالة: أن يبيع على شرط أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به.

و المعتمد أنّه لا يشترط ذلك، لا في البيع و لا في ثمنه.

لنا: انّه عقد يتضمن شرطا سائغا فكان صحيحا، و لا فرق بين المثلي و غيره.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع و بطل الثمن

، فإن كان مقبوضا ردّه، و ان كان غير مقبوض سقط عن المشتري [5]، و أطلق.


[1] الكافي في الفقه: ص 355.

[2] الوسيلة: ص 255.

[3] سنن ابن ماجه: ج 2 ص 754 ح 2243.

[4] الوسيلة: ص 249.

[5] المبسوط: ج 2 ص 86.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست