و المعتمد
أنّه يصحّ الرجوع، فيكون لمن تلفت سلعته القيمة.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا
باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع
و لم يعلما
بفساده ثمَّ عرفاه و استرد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، و
استرداد الولد إن حملت الام عنده و ولدت، لأنّه لو تلف لكان له من ماله، و الخراج
بالضمان[2].
و المعتمد
أنّ النماء للبائع، لأنّ الملك باق عليه، و النماء يتبع الملك، و قوله- عليه
السلام-: «الخراج بالضمان»[3] محمول على الصحيح،
و إلّا لكان الغاصب مالكا للمنافع، لدخول الأصل تحت ضمانه.
مسألة: قال ابن حمزة: بيع
الإقالة إنّما يصحّ بأربعة شروط: