اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 286
يصحّ، لأنّه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله و يحتاج أن يردّ ما أخذه
على صاحبه و يكتاله: إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر فيصح ثمَّ يقبضه منه
إمّا بكيل مجدد أو يصدّقه فيه، و ان اكتاله الآمر ثمَّ كاله المشتري منه كان صحيحا
بلا خلاف، و هو الأحوط[1].
و تبعه ابن البرّاج[2]
على ذلك.
و قال في
الخلاف: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت إليه و اكتل منه الطعام لنفسك
فذهب و اكتاله لم يصحّ قبضه بلا خلاف، و إذا قال: احضر اكتيالي منه حتى اكتاله لك
فحضر معه و اكتاله لم يجز أيضا بلا خلاف، و ان قال: احضر معي حتى اكتاله لنفسي
ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا[3].
و الوجه
عندي جواز ذلك كلّه عملا بالأصل و لا مانع منه، و قد بينّا انّه يجوز بيع ما لم
يقبض قبل قبضه على انّا نمنع كون هذا بيعا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا حلّ عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلّم دراهم نظر
، فإن قال:
خذها بدل الطعام لم يجز، لأنّ بيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، سواء باعه من
المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا، و ان قال: اشتر بها الطعام لنفسك لم يصح، لأنّ
الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما لنفسه، و ان اشترى
الطعام لنفسه فإن كان بالعين بطل، و ان كان في الذمة صح، و ان قال له: اشتر بها
الطعام لي ثمَّ اقبضه لنفسك صح الشراء، لأنّه وكيل في شراء الطعام، و إذا قبضه منه
لنفسه فهل يصح أم لا؟ فعلى ما تقدّم ذكره في المسألة الأولى،