responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 286

يصحّ، لأنّه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله و يحتاج أن يردّ ما أخذه على صاحبه و يكتاله: إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر فيصح ثمَّ يقبضه منه إمّا بكيل مجدد أو يصدّقه فيه، و ان اكتاله الآمر ثمَّ كاله المشتري منه كان صحيحا بلا خلاف، و هو الأحوط [1]. و تبعه ابن البرّاج [2] على ذلك.

و قال في الخلاف: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت إليه و اكتل منه الطعام لنفسك فذهب و اكتاله لم يصحّ قبضه بلا خلاف، و إذا قال: احضر اكتيالي منه حتى اكتاله لك فحضر معه و اكتاله لم يجز أيضا بلا خلاف، و ان قال: احضر معي حتى اكتاله لنفسي ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا [3].

و الوجه عندي جواز ذلك كلّه عملا بالأصل و لا مانع منه، و قد بينّا انّه يجوز بيع ما لم يقبض قبل قبضه على انّا نمنع كون هذا بيعا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلّ عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلّم دراهم نظر

، فإن قال: خذها بدل الطعام لم يجز، لأنّ بيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا، و ان قال: اشتر بها الطعام لنفسك لم يصح، لأنّ الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما لنفسه، و ان اشترى الطعام لنفسه فإن كان بالعين بطل، و ان كان في الذمة صح، و ان قال له: اشتر بها الطعام لي ثمَّ اقبضه لنفسك صح الشراء، لأنّه وكيل في شراء الطعام، و إذا قبضه منه لنفسه فهل يصح أم لا؟ فعلى ما تقدّم ذكره في المسألة الأولى،


[1] المبسوط: ج 2 ص 121.

[2] المهذب: ج 1 ص 386- 387.

[3] الخلاف: ج 3 ص 99- 100 المسألة 162.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست