اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 285
أمّا أوّلا: فلأنّا قد بيّنا جواز البيع على كراهية فتصح الإجازة.
و أمّا
ثانيا: فلأنّا نمنع من انسحاب الحكم على الإجازة، لاختصاصه بموضع النص، و لولاه
لشمل الجواز الجميع، و أمّا الكتابة فلا يتأتّى فيها المنع، لجواز بيع ما لا يكال
و لا يوزن قبل قبضه إجماعا.
مسألة: قال في المبسوط[1] و الخلاف[2]: يجوز بيع الثمن إذا كان
معيّنا قبل قبضه
، و كذا إذا
كان دينا ما لم يكن صرفا فإنّه لا يجوز بيعه قبل القبض. و تبعه ابن البرّاج[3] على ذلك.
و ليس بجيّد،
و الحق جوازه، نعم لا يجوز التفرّق قبل القبض، فإن تفرّقا قبله بطل الصرف.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
أسلم في طعام ثمَّ باعه من آخر لم يصح
إلّا أن
يجعله وكيله في القبض، فاذا قبض عنه صار حينئذ قبضا عنه[4].
و الأقرب
الجواز له مطلقا، لأنّه لمّا جاز بعد التوكيل جاز قبله، لعدم الفرق.
ثمَّ قال
فيه: و إذا أسلم في طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلمّا حلّ عليه الطعام قال
لمن أسلم إليه: «احضر معي عند من أسلمت إليه حتى اكتاله لك» فإنّه يجوز له أن
يكتاله لنفسه و يقبضه إيّاه ما يكيله له إذا شاهده، و ان أمره بأن يكتال له من ذلك
الغير و وكّله فيه فاذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جائزا، و ان اكتال هو لنفسه
منه و وثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جائزا، و ان قال له: «امض إليه و
اكتل لنفسك» لم