responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 285

أمّا أوّلا: فلأنّا قد بيّنا جواز البيع على كراهية فتصح الإجازة.

و أمّا ثانيا: فلأنّا نمنع من انسحاب الحكم على الإجازة، لاختصاصه بموضع النص، و لولاه لشمل الجواز الجميع، و أمّا الكتابة فلا يتأتّى فيها المنع، لجواز بيع ما لا يكال و لا يوزن قبل قبضه إجماعا.

مسألة: قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: يجوز بيع الثمن إذا كان معيّنا قبل قبضه

، و كذا إذا كان دينا ما لم يكن صرفا فإنّه لا يجوز بيعه قبل القبض. و تبعه ابن البرّاج [3] على ذلك.

و ليس بجيّد، و الحق جوازه، نعم لا يجوز التفرّق قبل القبض، فإن تفرّقا قبله بطل الصرف.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أسلم في طعام ثمَّ باعه من آخر لم يصح

إلّا أن يجعله وكيله في القبض، فاذا قبض عنه صار حينئذ قبضا عنه [4].

و الأقرب الجواز له مطلقا، لأنّه لمّا جاز بعد التوكيل جاز قبله، لعدم الفرق.

ثمَّ قال فيه: و إذا أسلم في طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلمّا حلّ عليه الطعام قال لمن أسلم إليه: «احضر معي عند من أسلمت إليه حتى اكتاله لك» فإنّه يجوز له أن يكتاله لنفسه و يقبضه إيّاه ما يكيله له إذا شاهده، و ان أمره بأن يكتال له من ذلك الغير و وكّله فيه فاذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جائزا، و ان اكتال هو لنفسه منه و وثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جائزا، و ان قال له: «امض إليه و اكتل لنفسك» لم‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 120.

[2] الخلاف: ج 3 ص 99 المسألة 161.

[3] المهذب: ج 1 ص 386.

[4] المبسوط: ج 2 ص 121.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست