و قال ابن
البرّاج: و أمّا ما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده فلا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحة
أو البراءة من العيوب، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا.
و هذه
العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد، إمّا الصحة أو التبري من العيوب، و ليس
بجيّد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو أخلاه عنهما أو شرط العيب. و
الظاهر انّه انّما صار الى هذا لإبهام عبارة الشيخين حيث قالا: «إنّه جائز على شرط
الصحة أو بشرط الصحة» و مقصودهما: انّ البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز،
لأنّ جوازه مشروط بالصحة أو البراءة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها و استحقت
فللمستحق
قلع الغرس و يرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه، فإن كان ما غرسه قد أثمر
كان ذلك لربّ الأرض و عليه للغارس ما أنفقه و اجرة مثله في عمله[4]. و كذا قال
المفيد[5]، و ابن البرّاج.
و قال ابن
حمزة: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها ثمَّ استحقت و لم يثمر الغرس كان المستحق مخيّرا
بين أن يقلع و يأخذ أرش ما فسد، و بين أن يأخذ لنفسه و يردّ اجرة المثل و ما أنفق
فيه عليه، و للغارس الرجوع على البائع