responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263

و قال الشيخ: ابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب [1].

و كذا قال أبو الصلاح [2]، و ابن حمزة [3].

و قال ابن البرّاج: و أمّا ما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده فلا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا.

و هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد، إمّا الصحة أو التبري من العيوب، و ليس بجيّد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو أخلاه عنهما أو شرط العيب. و الظاهر انّه انّما صار الى هذا لإبهام عبارة الشيخين حيث قالا: «إنّه جائز على شرط الصحة أو بشرط الصحة» و مقصودهما: انّ البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لأنّ جوازه مشروط بالصحة أو البراءة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها و استحقت

فللمستحق قلع الغرس و يرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه، فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لربّ الأرض و عليه للغارس ما أنفقه و اجرة مثله في عمله [4]. و كذا قال المفيد [5]، و ابن البرّاج.

و قال ابن حمزة: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها ثمَّ استحقت و لم يثمر الغرس كان المستحق مخيّرا بين أن يقلع و يأخذ أرش ما فسد، و بين أن يأخذ لنفسه و يردّ اجرة المثل و ما أنفق فيه عليه، و للغارس الرجوع على البائع‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 185.

[2] الكافي في الفقه: ص 354.

[3] الوسيلة: ص 246- 247.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 186- 187.

[5] المقنعة: ص 611- 612.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست