اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 262
و قال ابن إدريس: إذا كسره لم يكن له الردّ بل له الأرش خاصة، إلّا
أن تكون مكسورة لا قيمة له فيكون البيع باطلا[1].
و لا خلاف
بينهما، فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يذكر التصرّف، و انّما قال:
«فإن وجد
فيه فاسد كان للمشتري الردّ» و الوجدان لا يستلزم التصرّف فيه، فقد يتصرّف البائع
و يكسره فيظهر فساده بعد البيع.
مسألة: المشهور انّ الأعمى
كذلك.
قال
الشيخان: إذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة و كان معيبا كان له الخيار في ردّه أو
أرش العيب، إلّا أن يكون قد تصرّف فيه[2].
و قال
سلّار: ما يفسده الاختبار كالبيض و البطيخ و القثاء و ما شاكل ذلك فيصحّ شراؤه
بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله عليه أرشه لا ردّه، اللهم إلّا أن يشتريه أعمى
فإنّه يكون له أرشه أو ردّه[3]. و ليس بجيّد.
لنا: انّه
قد تصرّف فيسقط ردّه عملا بالعموم المقتضي لبطلان الردّ مع التصرّف.
مسألة: قد اختلف عبارة
علمائنا هنا، فقال المفيد: ممّا لا يمكن اختباره إلّا بإفساده
كالبيض الذي
لا يعرف جيّده من رديئه إلّا بعد كسره فابتياعه جائز بشرط الصحة، فإن وجد فيه فاسد
كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا[4]، و كذا قال سلّار[5].