responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262

و قال ابن إدريس: إذا كسره لم يكن له الردّ بل له الأرش خاصة، إلّا أن تكون مكسورة لا قيمة له فيكون البيع باطلا [1].

و لا خلاف بينهما، فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يذكر التصرّف، و انّما قال:

«فإن وجد فيه فاسد كان للمشتري الردّ» و الوجدان لا يستلزم التصرّف فيه، فقد يتصرّف البائع و يكسره فيظهر فساده بعد البيع.

مسألة: المشهور انّ الأعمى كذلك.

قال الشيخان: إذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة و كان معيبا كان له الخيار في ردّه أو أرش العيب، إلّا أن يكون قد تصرّف فيه [2].

و قال سلّار: ما يفسده الاختبار كالبيض و البطيخ و القثاء و ما شاكل ذلك فيصحّ شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله عليه أرشه لا ردّه، اللهم إلّا أن يشتريه أعمى فإنّه يكون له أرشه أو ردّه [3]. و ليس بجيّد.

لنا: انّه قد تصرّف فيسقط ردّه عملا بالعموم المقتضي لبطلان الردّ مع التصرّف.

مسألة: قد اختلف عبارة علمائنا هنا، فقال المفيد: ممّا لا يمكن اختباره إلّا بإفساده

كالبيض الذي لا يعرف جيّده من رديئه إلّا بعد كسره فابتياعه جائز بشرط الصحة، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا [4]، و كذا قال سلّار [5].


[1] السرائر: ج 2 ص 332.

[2] المقنعة: ص 610، النهاية و نكتها: ج 2 ص 185.

[3] المراسم: ص 180.

[4] المقنعة: ص 609- 610.

[5] المراسم: ص 180.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست