اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 253
و الجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر
غالبا، و لا يشترط الإحاطة بجميع المبيع بحيث تنتفي الجهالة عن كلّ أحواله، بل
يبني في ذلك على المتعارف.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة و لم يتسلّمها
غير انّه
شاهدها فهلك القصب قبل أن يقبض كان من مال البائع دون المبتاع، لأنّ الذي اشترى
منه في ذمته[1].
قال ابن
إدريس: هذا البيع ما هو في الذمة، بل بيع عين مرئية مشاهدة فكيف يكون في الذمة؟ و
أيضا لو كان في الذمة طالبه بعوضه و بدله. و قوله- رحمه اللّه-: «كان من مال
البائع» صحيح إن لم يمكّن البائع المبتاع من قبضه، فان مكّنه من قبضه و لم يقبضه و
هلك كان من مال المبتاع[2].
و لست أرى
بينهما نزاعا طائلا، فإنّ المبيع مضمون على البائع حتى يقبضه المشتري، و هو معنى
قوله: «لأنّ الذي اشترى منه في ذمته» و لا يريد الشيخ انّ القصب في الذمة.
و قد روى
بريد بن معاوية العجلي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى من رجل
عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فيه ثلاثون ألف
طن فقال له البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت و
اشتريت و رضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكّل المشتري من يقبضه، فأصبحوا و قد
وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ و بقي عشرة آلاف طن، فقال: عشرة آلاف
طن التي بقيت هي للمشتري، و العشرون التي