اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 252
و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي،
عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال و خراج النخل و
الآجام و الطير و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون، قال: إذا
علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتراه و تقبّل منه[1].
و الرواية
ضعيفة السند و مقطوعة أيضا، مع أنّها محمولة على انّه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى
اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنّا نقول: أنّ هذا ليس بيعا في
الحقيقة، و انّما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كر من الطعام تبنة بشيء معلوم
و قال ابن
إدريس: لا يجوز ذلك، لأنّه مجهول غير معلوم وقت العقد، فصار كالصبرة بشيء معلوم[4]. و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّه
مشاهد فيصحّ بيعه، لانتفاء الغرر فيه.
و ما رواه
زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن
يداس تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا
بأس[5].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 124 ح 544، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح
4 ج 12 ص 264.