responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 252

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال و خراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شي‌ء أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتراه و تقبّل منه [1].

و الرواية ضعيفة السند و مقطوعة أيضا، مع أنّها محمولة على انّه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنّا نقول: أنّ هذا ليس بيعا في الحقيقة، و انّما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كر من الطعام تبنة بشي‌ء معلوم

و ان لم يكل بعد الطعام [2]، و تبعه ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنّه مجهول غير معلوم وقت العقد، فصار كالصبرة بشي‌ء معلوم [4]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه مشاهد فيصحّ بيعه، لانتفاء الغرر فيه.

و ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ بيدر بشي‌ء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 124 ح 544، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 4 ج 12 ص 264.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 174.

[3] الوسيلة: ص 246.

[4] السرائر: ج 2 ص 323.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 125 ح 547، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 267.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست