responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 221

و عن منصور بن البختري، عن الصادق- عليه السلام- في رجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها [1].

و في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و زعم صاحبها أنّه لم يمسها منذ حاضت، فقال:

إن أمنته فمسها [2].

احتج بأنّ الاستبراء واجب على المشتري، فلا يسقط بإخبار البائع.

و بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه استبرأها أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها؟ قال: أستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها [3].

و الجواب: المنع من إيجابه مطلقا، بل مع عدم اخبار الثقة. و عن الحديث بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة، أو على أنّ المخبر لم يثق به المشتري.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها

إلّا بعد الاستبراء [4].

و قال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأنّ الذي رواه أصحابنا في‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 173 ح 603، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 503. و فيهما: «و عن حفص».

[2] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 173 ح 604، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4 ج 14 ص 504.

[3] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 173 ح 605، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 504.

[4] الخلاف: ج 3 ص 63 المسألة 41، طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست