احتج بأنّ
الاستبراء واجب على المشتري، فلا يسقط بإخبار البائع.
و بما رواه
محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الجارية تشترى من
رجل مسلم يزعم أنّه استبرأها أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها؟ قال: أستبرئها
بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها[3].
و الجواب:
المنع من إيجابه مطلقا، بل مع عدم اخبار الثقة. و عن الحديث بالحمل على الاستحباب
جمعا بين الأدلّة، أو على أنّ المخبر لم يثق به المشتري.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها