اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 220
للعالم و غيره.
احتج ابن
البرّاج بأنّ المال ملك العبد، و قد نقل البائع العبد فينتقل معه ملكه.
و بما رواه
زرارة في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري المملوك و له
مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري، و إن لم يكن علم
فهو للبائع[1].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من كونه مالكا على ما يأتي. و عن الحديث بأنّه محمول على أنّ
البائع شرط المال للمشتري.
مسألة: قال الشيخ: إذا
استبرأ البائع- الثقة- الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب
[2]. اختاره
الشيخان[3]، و ابن البرّاج[4]، و هو الظاهر من
كلام ابن الجنيد.
و قال ابن
إدريس: يجب على المشتري الاستبراء على كلّ حال[5].
لنا: الأصل
عدم الوجوب.
و لأنّ
المفسدة الحاصلة بتركه معدومة بأخبار العدل.
و ما رواه
محمد بن حكيم، عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك
مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها[6].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 71 ح 307، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13
ص 32.
[2] كذا في
النسخ و الظاهر ان عبارة «قال الشيخ» زائدة لما يأتي من قوله: «اختاره الشيخان».
[3]
المقنعة: ص 600- 601، النهاية و نكتها: ج 2 ص 388- 389.