responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 220

للعالم و غيره.

احتج ابن البرّاج بأنّ المال ملك العبد، و قد نقل البائع العبد فينتقل معه ملكه.

و بما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري، و إن لم يكن علم فهو للبائع [1].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من كونه مالكا على ما يأتي. و عن الحديث بأنّه محمول على أنّ البائع شرط المال للمشتري.

مسألة: قال الشيخ: إذا استبرأ البائع- الثقة- الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب

[2]. اختاره الشيخان [3]، و ابن البرّاج [4]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: يجب على المشتري الاستبراء على كلّ حال [5].

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و لأنّ المفسدة الحاصلة بتركه معدومة بأخبار العدل.

و ما رواه محمد بن حكيم، عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 71 ح 307، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 32.

[2] كذا في النسخ و الظاهر ان عبارة «قال الشيخ» زائدة لما يأتي من قوله: «اختاره الشيخان».

[3] المقنعة: ص 600- 601، النهاية و نكتها: ج 2 ص 388- 389.

[4] المهذب: ج 2 ص 246.

[5] السرائر: ج 2 ص 346.

[6] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 173 ح 602، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3 ج 14 ص 503.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست