responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 185

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة

ثمن كلّ واحدة منها و كان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك السلعة المعينة صحيحة و معيبة دون الردّ للسلعة، فإن كان العقد وقع على بيان قسط كلّ واحدة من السلع من الثمن كان مخيّرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردّها بثمنها ما لم يحدث فيها، فإن أحدث كان له فضل القيمة إن كانت السلع متقاربة، و ان كانت متفاوتة و المعيبة أعلاها و اختار ردّها كانت له قيمتها يوم يردّها و لم يكن واجبا عليه أن يردّ سائر السلع.

و في هذا الكلام نظر، فإنّ بيان قسط كلّ واحدة من الثمن لا يوجب تعدد العقد و حينئذ لا يكون له ردّ تلك السلعة بعينها، بل إمّا يردّ الجميع أو يأخذ الأرش.

ثمَّ قوله: «له المطالبة ببدل تلك المعيبة» ليس بجيد، لأنّ العقد وقع على هذه المعيبة فلا ينتقل الى بدلها.

ثمَّ قوله: «و ان أحدث فيها حدثا و السلع متفاوتة و المعيبة أعلاها و اختار ردّها كانت له قيمتها يوم ردّها» ليس بجيد، إذ مع التصرّف يسقط الردّ.

مسألة: المشهور انّ شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام

، فلو خرج كافرا لم يكن له أرش و لا ردّ، نعم لو شرط الإسلام فخرج كافرا كان له الردّ.

و قال ابن الجنيد: كلّ زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب يوجب له الردّ إذا كانت له قيمة يزيد بها الثمن أو ينقص، و كذلك ما يلزم المولى معرّة من دين أو فعل لم يبرأ منه.

لنا: الأصل الدالّ على لزوم البيع.

احتج بالنقص.

و الجواب: المنع من نقصه في المالية، بل التراضي بالمبيع.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست