اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 184
العوار، و بذلك العيب أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص
من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به[1].
و عن جميل،
عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد
فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و ان كان
الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب[2].
احتج بأنّ
التصرّف يدلّ على الرضا.
و الجواب:
المنع، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدّم.
مسألة: قال في الخلاف: لو
اشترى ثوبا فصبغه ثمَّ علم انّ به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب
، إلّا أن
يشاء البائع أن يقبله مصبوغا و يضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه
بغير أرش أو يردّ فيأخذ قيمة الصبغ[3]. و ليس بجيّد.
و المعتمد
أنّ له أخذ الأرش، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ أولا، نعم لو اتفقا
على ذلك جاز.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثمَّ باعه ثمَّ علم بالعيب
فليس له
إلّا المطالبة بالأرش[4]. و ليس بجيّد، و الحق أنّ له الأرش.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 60 ح 257، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص
363.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 60 ح 258، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 363.