responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 184

العوار، و بذلك العيب أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به [1].

و عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و ان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب [2].

احتج بأنّ التصرّف يدلّ على الرضا.

و الجواب: المنع، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدّم.

مسألة: قال في الخلاف: لو اشترى ثوبا فصبغه ثمَّ علم انّ به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب

، إلّا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا و يضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يردّ فيأخذ قيمة الصبغ [3]. و ليس بجيّد.

و المعتمد أنّ له أخذ الأرش، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ أولا، نعم لو اتفقا على ذلك جاز.

مسألة: قال في الخلاف: إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثمَّ باعه ثمَّ علم بالعيب

فليس له إلّا المطالبة بالأرش [4]. و ليس بجيّد، و الحق أنّ له الأرش.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 60 ح 257، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 363.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 60 ح 258، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 363.

[3] الخلاف: ج 3 ص 129 المسألة 214.

[4] الخلاف: ج 3 ص 129 المسألة 215.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست