اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 162
يجوز أن يبيعه مرابحة. قال: لأنّ هذا جميعه لا بيع مرابحة و لا اجارة
و لا جعالة محققة، و إذا باع الواسطة بزيادة على ما قوّم عليه لم يكن للواسطة في
الزيادة شيء، لأنّها من جملة ثمن المتاع و المتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال و
للواسطة أجرة المثل، لأنّه لم يسلّم له العوض فرجع الى المعوّض، و كذلك إن باعه
برأس المال، و إن باعه بأقل كان البيع باطلا، فإن تلف المبيع كان الواسطة ضامنا،
ثمَّ أيّ شراء بين التاجر و الواسطة حتى يخبر بالثمن، و ليس هذا موضوع بيع
المرابحة في الشريعة بغير خلاف، و انّما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا
لا اعتقادا. و قول الشيخ ثانيا: و إذا قال الواسطة: خبّرني بثمن هذا المتاع و اربح
عليّ فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر و له اجرة المثل، و يوضح ما نبّهنا عليه[1].
و الشيخ
عوّل على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال: في
رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس[2].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: رجل يعطى المتاع فيقال: ما ازددت
عليّ بكذا و كذا فهو لك، فقال: لا بأس[3].
و قول الشيخ
محمول على الجعالة على التقدير الأوّل: و هو ما إذا قال التاجر للواسطة: بعه بكذا
فما زدت فهو لك، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمّنت عوضا مجهولا.