responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 162

يجوز أن يبيعه مرابحة. قال: لأنّ هذا جميعه لا بيع مرابحة و لا اجارة و لا جعالة محققة، و إذا باع الواسطة بزيادة على ما قوّم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شي‌ء، لأنّها من جملة ثمن المتاع و المتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال و للواسطة أجرة المثل، لأنّه لم يسلّم له العوض فرجع الى المعوّض، و كذلك إن باعه برأس المال، و إن باعه بأقل كان البيع باطلا، فإن تلف المبيع كان الواسطة ضامنا، ثمَّ أيّ شراء بين التاجر و الواسطة حتى يخبر بالثمن، و ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، و انّما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا. و قول الشيخ ثانيا: و إذا قال الواسطة: خبّرني بثمن هذا المتاع و اربح عليّ فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر و له اجرة المثل، و يوضح ما نبّهنا عليه [1].

و الشيخ عوّل على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال: في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس [2].

و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: رجل يعطى المتاع فيقال: ما ازددت عليّ بكذا و كذا فهو لك، فقال: لا بأس [3].

و قول الشيخ محمول على الجعالة على التقدير الأوّل: و هو ما إذا قال التاجر للواسطة: بعه بكذا فما زدت فهو لك، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمّنت عوضا مجهولا.


[1] السرائر: ج 2 ص 294- 295.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 53 ح 231، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 381.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 54 ح 232، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 381.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست