اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 161
و الجواب: انّه محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه و أخفى عنه
النسيئة و لم يشترط النقد فإنّه و الحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع
على إشكال.
مسألة: قال المفيد: إذا
قوّم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم
ثمَّ قال
له: بعه بما تيسّر لك فوق هذه القيمة و هو لك و القيمة لي جاز ذلك، و لم يكن بين
التاجر و الواسطة بيع مقطوع، و ان باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له، و ان
باعه بها لم يكن على التاجر شيء، و ان باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبها،
و إن لم يبعه كان له ردّه و لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله، و لو هلك المتاع في
يد الواسطة من غير تفريط منه كان من مال التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان، و
إذا قبض الواسطة المتاع من التاجر- على ما وصفناه- لم يجز أن يبيعه مرابحة و لا
يذكر الفضل على القيمة في الشراء، و إذا قال الواسطة للتاجر: خبّرني بثمن هذا
الثوب و اربح عليّ فيه شيئا لأبيعه ففعل التاجر ذلك و باعه الواسطة بزيادة على رأس
المال و الربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلّا أن يضمنه الواسطة و يوجبه على
نفسه، فان فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح و لم يكن للتاجر إلّا ما تقرّر بينه
و بينه فيه[1]. و نحوه قال الشيخ في النهاية[2]، و ابن
البرّاج[3].
و قال ابن
إدريس: ما أورده الشيخ غير واضح، و أشار بذلك الى ما ذكره أوّلا: من أنّه إذا قوّم
التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم و قال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك
و القيمة لي ثمَّ زاد كانت الزيادة للواسطة، و لا