اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 119
و يتعلق بالأغراض فاقتضت الحكمة مشروعيته، و هو أمر معلوم، لما تقدّم
فصحّ اشتراطه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا اشترى ثوبا بعشرين درهما
و جاءه
بعشرين صحاحا وزنها عشرون و نصف و قبض بنصف درهم فضة جاز، و إن كان ذلك شرطا في
أصل بيع الثوب لم يصح البيع، لأنّه شرط عليه بيع نصف درهم، و هذان بيعان في بيعة
واحدة، و ذلك لا يجوز[1].
و هذا ليس
بجيد، لأنّه يجوز أن يشتري منه شيئا و يشترط عليه بيع آخر أو شراءه، و لا يكون ذلك
بيعان في بيعة، بل المراد بذلك أنّ بيعه بدينار إلى أجل و بدينارين إلى أجل آخر،
أمّا الأوّل فلا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير
و كانا قد
عيّنا و كان العيب من غير الجنس في البعض بطل البيع فيه و لا يبطل في الباقي، و
يأخذ بحصته من الثمن، و يكون بالخيار بين أن يردّه و يفسخ البيع و بين أن يرضى به
بحصته من الثمن، و إن كان من الجنس و كان العيب في البعض كان له ردّ الجميع و ليس
له أن يردّ البعض المعيب و يمسك الباقي، و لو اشترى دراهم بدراهم أو دنانير
بدنانير و وجد ببعضها عيبا من جنسها أو من غير جنسها كان البيع صحيحا، و للمشتري
أن يردّ المبيع بالعيب أو يفسخ العقد في الجميع[2].
و قال ابن
حمزة: إذا باع الذهب بالذهب فإن كان مشارا إليهما و تقابضا و ظهر ببعض أحد البدلين
عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين ردّ المعيب و بين فسخ
البيع في الكل، و إن بيع الذهب بالفضة