responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 119

و يتعلق بالأغراض فاقتضت الحكمة مشروعيته، و هو أمر معلوم، لما تقدّم فصحّ اشتراطه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بعشرين درهما

و جاءه بعشرين صحاحا وزنها عشرون و نصف و قبض بنصف درهم فضة جاز، و إن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصح البيع، لأنّه شرط عليه بيع نصف درهم، و هذان بيعان في بيعة واحدة، و ذلك لا يجوز [1].

و هذا ليس بجيد، لأنّه يجوز أن يشتري منه شيئا و يشترط عليه بيع آخر أو شراءه، و لا يكون ذلك بيعان في بيعة، بل المراد بذلك أنّ بيعه بدينار إلى أجل و بدينارين إلى أجل آخر، أمّا الأوّل فلا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير

و كانا قد عيّنا و كان العيب من غير الجنس في البعض بطل البيع فيه و لا يبطل في الباقي، و يأخذ بحصته من الثمن، و يكون بالخيار بين أن يردّه و يفسخ البيع و بين أن يرضى به بحصته من الثمن، و إن كان من الجنس و كان العيب في البعض كان له ردّ الجميع و ليس له أن يردّ البعض المعيب و يمسك الباقي، و لو اشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير و وجد ببعضها عيبا من جنسها أو من غير جنسها كان البيع صحيحا، و للمشتري أن يردّ المبيع بالعيب أو يفسخ العقد في الجميع [2].

و قال ابن حمزة: إذا باع الذهب بالذهب فإن كان مشارا إليهما و تقابضا و ظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين ردّ المعيب و بين فسخ البيع في الكل، و إن بيع الذهب بالفضة‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 99.

[2] المبسوط: ج 2 ص 93- 94.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست