اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 118
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح،
فإن اشترى
ثوبا آخر بنصف دينار و شرط في الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأوّل و الثاني
نظر، فإن كان الأوّل قد لزم و انقطع الخيار بينهما بطل الثاني و صحّ الأوّل، لأنّه
لم يرض بأن يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى يزيد في ثمن الثوب الأوّل
فيجعل المكسور من دينار صحيح، و هذه الزيادة لا تلحق بالأوّل، لالتزامه، و لأنّ
الزيادة مجهولة، و إذا لم تلحق بالأوّل لم تثبت فكان الثمن في الثوب الثاني مجهولا
فلم يصح، و ان كان الأوّل لم يلتزم و كان الخيار باقيا بينهما فسد الأوّل و
الثاني، لأنّ زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة و لا يصح الحاقه بالثمن و لم
تثبت، و إذا لم تثبت هذه الزيادة فلم يرض، بأن يكون نصف دينار ثمنا حتى يكون معه
هذه الزيادة في ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم يصح هذا[1].
و هذا ليس
بجيد، أمّا مع لزوم البيع فإنّه يجوز الثاني أيضا، لأنّ الثمن فيه نصف دينار صحيح
و قد شرط فيه زيادة صفة في الثمن الأوّل و لا منع فيه، لقوله- عليه السلام-:
«المؤمنون عند شروطهم»[2] و لزوم الأوّل لا يمنع لحوق الزيادة بثمنه
للشرط في الثاني، و نمنع جهالة الزيادة، لأنّ الزيادة هنا كون النصف صحيحا و هو
أمر معلوم، فإن عني أنّه مجهول المقدار منعناه أيضا، لأنّ هذا الوصف يستحيل عليه
التقدير فلا يصدق عليه جهالة المقدار و لا علمه. و أمّا مع عدم لزومه فإنّه يصح
البيعان معا، لوجود المقتضي و هو العقد الخالي من المانع سوى الشرط، و قد بينّا
أنّه لا يصح للمانعية من حيث إنّه أمر مطلوب للعقلاء