responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60

الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق [1].

و في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق [2].

و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لكلّ صلاة وقتان، و أول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين [2] ينشق الفجر الى ان تتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام [4]. و الأخبار في ذلك كثيرة.

الفصل الثاني في القبلة

مسألة: ذهب الشيخان الى أنّ الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام

، و المسجد قبلة من كان في الحرم، و الحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنه [5]. و هو اختيار سلّار [6]، و ابن البرّاج [7]، و ابن حمزة [8]، و ابن زهرة [9]، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [10].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 35 ح 108. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 147.

و فيهما: قبل أن يغيب الشفق.

[2] ق و ن: أفضلهما صلاة الفجر حتى.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 103. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المواقيت ح 1 ج 1 ص 149.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 78.

[5] النهاية: 62 و المبسوط: ج 1 ص 77- 78 و الخلاف: ج 1 ص 295 المسألة 41.

[6] المراسم: ص 60.

[7] المهذب: ج 1 ص 84.

[8] الوسيلة: ص 85.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 272 ح 844.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست