اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 60
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال و لا بأس بأن تعجل
العتمة في السفر قبل مغيب الشفق [1].
و في الصحيح
عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- متى تجب العتمة؟
قال: إذا غاب الشفق[2].
و في الصحيح
عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لكلّ صلاة وقتان، و أول الوقتين
أفضلهما وقت صلاة الفجر حين [2] ينشق الفجر الى ان تتجلّل الصبح السماء، و لا
ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام[4]. و الأخبار
في ذلك كثيرة.
الفصل الثاني في القبلة
مسألة: ذهب الشيخان الى أنّ
الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام
، و المسجد
قبلة من كان في الحرم، و الحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنه[5]. و هو
اختيار سلّار[6]، و ابن البرّاج[7]، و ابن حمزة[8]، و ابن
زهرة[9]، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره
الفقيه[10].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 35 ح 108. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص
147.