اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 59
لنا: الأصل عدم الكراهة، و ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن
الأول- عليه السلام- عن قضاء الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال: نعم، و بعد
العصر الى الليل، فهو من سرّ آل محمد- صلّى اللّه عليهم- المخزون[1].
و عن عبد
اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قضاء صلاة الليل و الوتر
يفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك[2].
احتج
المخالف بما رواه محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
لا صلاة بعد
الفجر حتى تطلع الشمس، فانّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: إنّ الشمس
تطلع بين قرني شيطان و تعرب [1] بين قرني شيطان، و قال:
و الجواب:
أنّه محمول على الابتداء جمعا بين الأخبار. قول المرتضى- رحمه اللّه- بالتحريم
ضعيف لمخالفته الإجماع، و ان قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنّها عندنا بدعة.
مسألة: قال الشيخ: يكره
تسمية العشاء الآخرة بالعتمة
و لا أعلم
دليله في ذلك، فان استند في ذلك الى ما روي أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله-
قال: لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنّها العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل[6]. طالبناه
بصحّة سند هذا الحديث. و الأقرب عندي عدم الكراهة.
لنا: أنّ
الكراهة حكم شرعي يتوقّف على دليله و لم يثبت، ما رواه عبيد اللّه
[1]
م
[1] و ق: تغيب.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 689. وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص
198.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 173 ح 687. وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 174 ح 694. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 170.