responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 438

في كلّ زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا، و كذلك في كلّ نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا، إلّا أنّ الأوّل أظهر في الروايات و المذهب [1] و هذا التفريع ليس بمعتمد، لأنّ نقصان الفعل أو الهيئة المندوبين لا يوجبان شيئا، لأنّهما لو تركا عمدا لم يجب لهما شي‌ء فالنسيان أولى، أمّا الزيادة فالأقرب ذلك، كما لو زاد القنوت في غير محلّه أو التسليم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من جلس في الثانية ناسيا أو في الثالثة

ثمَّ ذكر قام و تمّم صلاته سواء كان تشهّد أو لم يتشهّد، فمن قال من أصحابنا.

يجب عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة و نقصان اعتبر، فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة و لم يتشهّد لم يكن عليه سجدتا السهو، و ان كان تشهّد أو جلس بمقدار التشهّد كان عليه سجدتا السهو [2].

و في هذا الكلام نظر، فانّ جلوس الاستراحة غير مقدّر بقدر، فجائز له أن يجلس بقدر التشهّد أو أقلّ، و حينئذ لا يجب عليه سجود السهو، بل ينبغي أن يقيّد بأنّه جلس ليتشهّد و لم يتشهّد، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود، و أمّا الجلوس في الثانية فإنّما يحمل على الجلوس بين السجدتين.

مسألة: قال في الخلاف: سجود السهو واجب و شرط في صحة الصلاة [3].

أمّا الحكم الأوّل: فصواب، و أمّا الثاني: فممنوع، لأنّ الأصل صحّة الصلاة.

احتج بأنّ الأمر يقتضي الوجوب، و أيضا لا خلاف انّ من أتى به كانت [1] صلاته ماضية و ذمّته بريئة، و إذا لم يأت به ففيه الخلاف، و الاحتياط يقتضي ما قلناه [5].


[1] ق: من أتى به في الصلاة و ان صلاته. م [1] : من أتى به و انّ صلاته. ن: من أتى به في أنّ صلاته.


[1] المبسوط: ج 1 ص 124- 125.

[2] الخلاف: ج 1 ص 457 المسألة 200.

[3] الخلاف: ج 1 ص 462 المسألة 203.

[5] الخلاف: ج 1 ص 462 ذيل المسألة 203.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست