responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437

المأموم أتباعه في ذلك، فان كان المأموم ذاكرا ذكّر الامام و نبّهه عليه و وجب على الامام الرجوع إليه، فان لم يذكره كان على الامام سجدتا السهو و يجب على المأموم أيضا اتباعا له في ذلك، و قد قيل: إنّه لا يجب، لأنّه متيقّن [1]. و الأصحّ عندي ما نقله الشيخ عن غيره.

لنا: انّ المقتضي للسقوط ثابت، و المانع مفقود، و المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا، فيثبت [1] السقوط. أمّا المقتضي فالبراءة الأصلية، و أمّا انتفاء المانع فلأنّ المانع للمقتضي عن اقتضاء السقوط انّما هو السهو و هو منتف عن المأموم، لأنّ التقدير أنّه ذاكر. و أمّا كون المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا فلأنّ سهو الامام لا يقتضي إيجاب شي‌ء على غيره لاختصاص المقتضي للوجوب به، و ليس مقتضى الحكم تكليف زيد بما يسهو عنه عمرو [2].

احتجّ [3] الشيخ بأنّ الامام متبوع و يجب على المأموم اتّباعه، لقوله- عليه السّلام-: انّما جعل الإمام إماما ليتّبعوه [4].

و الجواب: انّه متبوع في أفعال الصلاة أمّا في غيرها فلا، و الجبران ليس من أفعال الصلاة، فلا يجب على المأموم اتّباعه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و من أصحابنا من قال: يجب السجدتان

في كلّ زيادة و نقصان، فعلى هذا تجبان في كلّ زيادة و نقصان [5]، فعلى هذا يجبان‌


[1] ق و م [1] : فثبت.

[2] م [1] : زيد عما يسهو عنه غيره.

[3] م [1] و م [2] : و احتج.

[4] سنن البيهقي: ج 2 ص 261 و 304 و. و فيه: انّما جعل الإمام ليؤتم به.

[5] م [1] و ن: «و نقصان» غير موجودة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 123- 124.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست