responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43

صلاة العصر، و لأنّها وسط بين الصبح و الظهر و هما صلاة [1] النهار، و بين المغرب و العشاء و هما صلاة الليل [2]. و لا يعلّق كثيرا للأحكام الشرعية بهذه المسألة،

مسألة: قال الشيخ: الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا

، و الأفضل تقديمها في أول الوقت. قال: و من أصحابنا من قال: يجب بأوّل الوقت وجوبا مضيّقا إلّا أنّه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى [3]. و الأول أبين في المذهب.

و المفيد- رحمه اللّه تعالى- يذهب إلى أنّه إنّ أخّرها ثمَّ اخترم في الوقت قبل أنّ يؤدّيها كان مضيّعا لها، و ان بقي حتى يؤدّيها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه [4]، و هو يشعر بالتضييق.

و قال ابن أبي عقيل: ان أخّر الصحيح السليم- الذي لا علة به من مرض و لا غيره و لا هو مصلّ سنّة- صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله، و كان عندهم إذا صلّاها في آخر وقتها [2] قاضيا لا مؤدّيا للغرض في وقته [3]. و في هذه المسألة بحثان غامضان:

الأوّل: أنكر جماعة الواجب الموسّع

، و معناه الذي يفضل وقته عنه، و افترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقّتة و شبهها، فقال بعضهم: الوجوب مختصّ بأوّل الوقت: و هو الظاهر من كلام المفيد- رحمه اللّه تعالى.

و آخرون قالوا: إنّه مختصّ بآخره، فان قدّمه فنفل يجزى عن الفرض، و لا أعرف به قائلا من علمائنا.


[1] في المطبوع في الموضعين: صلاتا.

[2] في المطبوع و م [2] : الوقت.

[3] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه بالمضمون في المعتبر: ج 2 ص 29.


[2] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 275 مع اختلاف.

[3] الخلاف: ج 1 ص 276 المسألة 18.

[4] المقنعة: ص 94.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست