اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 43
صلاة العصر، و لأنّها وسط بين الصبح و الظهر و هما صلاة [1] النهار،
و بين المغرب و العشاء و هما صلاة الليل[2]. و لا يعلّق كثيرا للأحكام الشرعية بهذه المسألة،
مسألة: قال الشيخ: الصلاة
تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا
، و الأفضل
تقديمها في أول الوقت. قال: و من أصحابنا من قال: يجب بأوّل الوقت وجوبا مضيّقا
إلّا أنّه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى[3]. و الأول
أبين في المذهب.
و المفيد-
رحمه اللّه تعالى- يذهب إلى أنّه إنّ أخّرها ثمَّ اخترم في الوقت قبل أنّ يؤدّيها
كان مضيّعا لها، و ان بقي حتى يؤدّيها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول و الآخر
عفى عن ذنبه[4]، و هو يشعر بالتضييق.
و قال ابن
أبي عقيل: ان أخّر الصحيح السليم- الذي لا علة به من مرض و لا غيره و لا هو مصلّ
سنّة- صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله، و كان
عندهم إذا صلّاها في آخر وقتها [2] قاضيا لا مؤدّيا للغرض في وقته [3]. و في هذه
المسألة بحثان غامضان:
الأوّل: أنكر جماعة الواجب الموسّع
، و معناه
الذي يفضل وقته عنه، و افترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقّتة و شبهها،
فقال بعضهم: الوجوب مختصّ بأوّل الوقت: و هو الظاهر من كلام المفيد- رحمه اللّه
تعالى.
و آخرون
قالوا: إنّه مختصّ بآخره، فان قدّمه فنفل يجزى عن الفرض، و لا أعرف به قائلا من
علمائنا.