responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42

فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود [1].

و الجواب: أنّه حكاية حال فلعلّ الامام- عليه السلام- فعل ذلك لعذر لا أنّه وقت موظّف، و يدلّ عليه:

ما رواه ذريح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- إنّ أناسا من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: أبرأ إلى اللّه تعالى ممّن فعل ذلك متعمّدا [2].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر [3].

و قال السيد المرتضى- في جواب مسائل ميافارقين-: هي العصر [4].

احتج الشيخ بالإجماع من الفرقة [5]، و بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ» و هي صلاة الظهر، و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و العصر [6].

و احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة، و بما رواه الجمهور، عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر و بما روي في قراءة ابن مسعود «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ»


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 30 ح 89. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 143.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 33 ح 102. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 138.

[3] الخلاف: ج 1 ص 294 المسألة 40.

[4] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 275.

[5] الخلاف: ج 1 ص 295 ذيل المسألة 40.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 241 ح 954. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها قطعه من ح 1 ج 3 ص 5- 6.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست