responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406

على نفسه بما لا يقتضيه نظره الذي أدّاه إليه من سقوط السجدتين.

مسألة: قال في المبسوط: لو ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى

و ذكرها و هو قائم قبل الركوع عاد فسجد، و لا يلزمه الجلوس ثمَّ السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما [1].

و فيه نظر، فإنّ إيجاب جلسة الفصل إن كان للفرق بين السجدتين توجّه قول الشيخ، و إن كان لذاته فالوجه وجوب الجلوس ثمَّ السجود.

لنا: انّه أخلّ بواجب ذكره و له الرجوع إليه فيجب عليه فعله كالسجدة.

مسألة: قال في المبسوط: من شكّ في النية جدّدها إن كان في محلّها

و إلّا مضى في صلاته، فان تحقّق أنّه نوى و لا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا [2].

و الوجه أن نقول: ان كان في المحل أعاد، و ان لم يكن في المحلّ فان علم أنّه قام ليصلّي الفرض ثمَّ تجدّد الشكّ في النية هل نوى الفرض أو النفل؟ فإنّه لا يلتفت و يبني على ما قام له، و كذا ان كان قام للنفل. أمّا لو لم يعلم هل قام للفرض أو للنفل؟ فإنّه يعيد قطعا.

لنا: على الأوّل: الإجماع على أنّ الشكّ بعد الانتقال غير مؤثّر. و على الثاني: ذلك أيضا، إذ لا فرق بين نفس النية [1] و كيفيتها، و أيّ فارق بينهما، بل الحكم الذي حكم به مع الشكّ في أصل النية أظهر منه مع الشكّ في الكيفية، فإن قصد ذلك صحّ. و لكن قوله: «يعيدها احتياطا» يوهم غير ذلك.

و يدلّ على ما قلناه ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه‌


[1] ق و م [1] : بين النية.


[1] المبسوط: ج 1 ص 120.

[2] المبسوط: ج 1 ص 122.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست