اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 406
على نفسه بما لا يقتضيه نظره الذي أدّاه إليه من سقوط السجدتين.
مسألة: قال في المبسوط: لو
ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى
و ذكرها و
هو قائم قبل الركوع عاد فسجد، و لا يلزمه الجلوس ثمَّ السجود سواء كان جلس في
الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما[1].
و فيه نظر،
فإنّ إيجاب جلسة الفصل إن كان للفرق بين السجدتين توجّه قول الشيخ، و إن كان لذاته
فالوجه وجوب الجلوس ثمَّ السجود.
لنا: انّه
أخلّ بواجب ذكره و له الرجوع إليه فيجب عليه فعله كالسجدة.
مسألة: قال في المبسوط: من
شكّ في النية جدّدها إن كان في محلّها
و إلّا مضى
في صلاته، فان تحقّق أنّه نوى و لا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا[2].
و الوجه أن
نقول: ان كان في المحل أعاد، و ان لم يكن في المحلّ فان علم أنّه قام ليصلّي الفرض
ثمَّ تجدّد الشكّ في النية هل نوى الفرض أو النفل؟ فإنّه لا يلتفت و يبني على ما
قام له، و كذا ان كان قام للنفل. أمّا لو لم يعلم هل قام للفرض أو للنفل؟ فإنّه
يعيد قطعا.
لنا: على
الأوّل: الإجماع على أنّ الشكّ بعد الانتقال غير مؤثّر. و على الثاني: ذلك أيضا،
إذ لا فرق بين نفس النية [1] و كيفيتها، و أيّ فارق بينهما، بل الحكم الذي حكم به
مع الشكّ في أصل النية أظهر منه مع الشكّ في الكيفية، فإن قصد ذلك صحّ. و لكن
قوله: «يعيدها احتياطا» يوهم غير ذلك.
و يدلّ على
ما قلناه ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه